٤٣ فائدة في أحكام المولود

٤٣ فائدة في أحكام المولود

٤٣ فائدة في أحكام المولود


الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد : فهذه فـوائد وخلاصـات مـجموعة في : أحكام المولود ، أسأل الله أن ينفع بها ، وأن يجزي خيرا كل مـن شـارك وأعـان في إعداد هـذه المادة ونشرهـا .

  • الأولاد نعمـة عظيمـة ومــنة جليلـة وهبـة كبيرة ، مـن النعم التي أنعم الله تعالى بهـا علـى عـبـاده ، تستوجب الشكر والرعاية والحفظ ؛ فهم ثمرة الفـؤاد ، وعماد الظهر ، وزينة الحياة الدنيا ، كمـا قـال تعالى : ﴿المالُ وَالبَنونَ زينَةُ الحَياةِ الدُّنيا ...﴾ [الكهف: ٤٦] ، وذكـر مـن دعـاء عبـاد الرحمـن الأخيار قولهـم : ﴿... رَبَّنا هَب لَنا مِن أَزواجِنا وَذُرِّيّاتِنا قُرَّةَ أَعيُنٍ وَاجعَلنا لِلمُتَّقينَ إِمامًا﴾ [الفرقان: ٧٤]

  • قرر الإسلام وضمن حقوق الطفـل قبـل أن تكـون هناك حقـوق ومواثيق وجمعيات ومنظمات ؛ ففي الحديث : « وإن لولدك عليك حقا » ( رواه مسلم ) ، وقال ﷺ : « كلكم راع ومسئول عن رعيته ... والرجل في أهله راع وهو مسئول عن رعيته ، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسئولة عن رعيتها » ( رواه البخاري ومسلم ) ، ويقول صل الله عليه وسلم : « إن الله سائل كل راع عما استرعاه ، أحفظ ذلك أم ضيع ؟ حتى يسأل الرجـل عـن أهـل بيته » ( رواه النسائي في الكبرى ( ٩١٧٤ ) ، وصححه الألباني ) .

  • ضمـن الإسلام حقـوق الـطـفـل قبـل ولادته : بدايـة مـن حـسـن اختيار الأم الصالحة ، ثمّ الاهتمـام بـه في حال الحمل ، والمحافظة على حقه في الحياة بتحريـم إجهاضـه وهـو جنين ، والترخيص بالفطـر للحامل في رمضـان ، وإيجـاب الديـة علـى قاتله ، ولا يقـام الحـد علـى أمـه إذا كانت زانيـة حتى يولد ويفطـم .

    وبعد ولادته : بالاستبشـار والفـرح بقدومه ، والتأذين في أذنه ، واستحباب تحنيكه ، وحق الانتساب إلى أبيه ، واختيار اسم حسن له ، والعقيقة عنه ، وخلق شـعر رأسـه والتصدق بوزنه ، والختان ، وإتمام الرضاعة ، والحضانة ، والإنفاق عليه ، والعـذل بينه وبيـن إخوته ، ورعايته صحيا ونفسيًا . وكفالـة حـقـه في : الميراث ، والوصية ، والهبـة ، والوقـف ، وغيـر ذلـك .

  • من أعـظـم حقـوق الطفـل عـلـى الأب والأم : أن يحسـنا تربيتـه وتنشـئته علـى كتـاب الله وسنة رسول الله صل الله عليه وسلم برعايتـه وتربيتـه التربية الإسلامية على مكارم الأخلاق ومحاسـن الآداب : تربيـة إيمانية ، وتعبديـة ، وأخلاقيـة ، وعقليـة ، وصحية ، ونفسية ، واجتماعية . والأخـذ بيده على طريق الاستقامة ؛ ليفـوز بالجنّة وينجـو مـن الـنـار ؛ كـمـا قـال الله تعالى : ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا قوا أَنفُسَكُم وَأَهليكُم نارًا وَقودُهَا النّاسُ وَالحِجارَةُ عَلَيها مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لا يَعصونَ اللَّهَ ما أَمَرَهُم وَيَفعَلونَ ما يُؤمَرونَ﴾ [التحريم: ٦]؛ أي : مروهـم بالخير ، وانهوهـم عـن الشـر ، وعلموهـم وأدبوهـم ، تقـوهـم بـذلـك نـارا ( تفسير البغوي ) .

  • يستحب للمسلم أن يبادر إلى تبشير أخيـه المسلم إذا رزقه الله مولودا ، وأن يهنّـه بـأن يدعـو لـه بالخيـر .

    ولا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ مخصوص في هـذا ؛ فله أن يهنّه بأي لفظ شـاء مـمـا اعـتـاده النـاس.

    وقـد جـاء عـن الحسن البصري رحمه الله : في ذلك أن يقـول له : « بورك لك في الموهوب ، وشكرت الواهـب ، وبلغ أشده ، ورزقت بره » ، أو يقـول : « أسأل الله أن يجعله مباركا عليك وعلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم » ، ونحو ذلـك مـن الأدعيـة . ويرد عليـه المُهنّا بقوله : « بارك الله لـك وبارك عليك » ، أو : « جزاك الله خيرا ، ورزقـك مثله » ، ونحو ذلك ، والأمـر في ذلك واسع.
  • يستحب التأذيـن في أذن المولـود اليمنى عنـد ولادتـه ، بلفـظ أذان الصـلاة ؛ ليكــون أول مـا يقــع سـمعه في الدنيـا اسـم الله تعالى وتمجيـده وتعظيمـه وليطــرد عنـه الشـيطان . فـعـن أبـي رافـع رضاه عنه قال : « رأيـتُ رسول الله ﷺ أذن في أذن الحسن بن علي -حين ولدته فاطمة – بالصلاة » ( رواه أبو داود ( 5105 ) ، والترمذي ( 1514 ) ، وفـي إســاده ضعف ، وصححـه الترمذي والحاكـم ، والعمـل عـليـه عنـد العلمـاء)

  • قال الإمام ابن القيم رحمه الله : « وسر التأذيـن -والله أعلم- : أن يكون أول ما يقرع سمع الإنسان : كلماتـه [ أي : كلمات الأذن المتضمنةً لكبريـاء الـرب وعظمته ، والشهادة التـي أول ما يدخل بها في الإسلام ؛ فكان ذلك كالتلقيـن لـه شـعار الإسلام عنـد دخوله إلى الدنيا ، كمـا يلقـن كلمة التوحيـد عنـد خروجه منهـا .

    وغيـر مستنكر وصـول أثـر التأذيـن إلـى قلبـه وتأثره بـه وإن لـم يشـعر ، مـع مـا في ذلـك مـن فـائـدة أخـرى ؛ وهي : هروب الشيطان من كلمات الأذان ، وهـو كان يرصـده حتى يولد ، فيقارنه -للمحنة التي قدرها الله وشاءها- ، فيسمع شيطانه ما يضعفه ويغيظه أول أوقـات تعلّقـه به .

    وفيه معنى آخر ؛ وهو : أن تكـون دعوته إلى الله وإلى دينه الإسلام وإلى عبادته ؛ سابقة على دعوة الشيطان ، كما كانت فطرة الله التي فطر عليهـا سابقة على تغيير الشيطان لـهـا ونقله عنها . ولغير ذلك من الحكم » ( تحفة المودود بأحكام المولود ( ص ۳۷ ) .

  • لا يصح في الإقامة في أذن المولود اليسرى حديث .

  • يستحب تحنيك المولود عنـد ولادتـه -ذكـرا أو أنثى- ، بتمـر ، فـإن لـم يتيسّـر فرطب ، وإلا فشيء حلو . فيمضغ المحنك التمر حتى يصير مايعـا بحيث يبتلـع ، ثـم يفتـح فـم المـولـود ويضعهـا فيـه ؛ ليدخـل شـيء منهـا في جوفه . وفي هـذا فوائد صحية لجسـد المولود ، وتقويـة لعضلات فمـه فعن أبي موسى رضي عنه قال : « ولد لي غلام ، فأتيت به النبي صل الله عليه وسلم ، فسماه إبراهيم ، فحنكه بتمرة ، ودعا له بالبركة ».(رواه البخاري ومسلم )

    وعـن أم المؤمنيــن عائشـــة رضي الله عنها ، أنّ رسول الله صل الله عليه وسلم « كان يؤتى بالصبيان ، فيبرك عليهم ، ويحنكهم » ( رواه البخاري ومسلم ).

  • يستحب أن يعـق عـن المـولـود ، في يـوم سـابعه ، عـن الـذكـر شـاتان ، وعـن الأنثـى شـاة واحـدة .
    فإن عـق عـن الذكر شـاة حصل أصل السنة وأجزأه . وقد « عق رسول الله صل الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما بكبشين كبشین » ( رواه النسائي وصححه الألباني ) . وفي الحديث : « عن الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الجارية شاة » ( رواه أبو داود ( ٢٨٣٤ ) ، والترمذي ( 1516 ) ، والنس ( ٤٢١٥ ) ، وابـن ماجـه ( ٣١٦٢ ) ، وصححه الألبانـي ) .
    ( مکافتان ) : مستويتان أو متقاربتان .

  • العقيقة : هي الذبيحـة التـي تذبح للمولـود بعـد ولادته ، وهـي سنـة مؤكدة ، تُذبح شكر الله تعالى على نعمة المولود ، وقربة إليـه عـن المولود في أول أوقـات خروجـه إلى الدنيا ، وفداء للمولود ، ورجـاء لـدوام سلامته وحفظـه مـن الـضـرر ، وإحسانًا إلى الفقراء والمحتاجيـن .

  • لا بأس مـن الاقتراض لأجـل العقيقـة إن كان فقيرا ، والله تعالى يغنيـه مـن فـضـلـه وقد قال الإمام أحمد رحمه الله : « إذا لـم يكـن عنـده مـا يعـق ، فاستقرض ؛ رجـوتُ أن يخلف الله عليه ؛ أحيـا سنة » ( ينظـر : المغني لابن قدامة ( 9 / 460 ) ، وتحفـة المـودود لابـن القيـم ( ص ۷۹ ) )

  • يشترط للعقيقـة مـا يشترط للأضحية ، بأن تكـون مـن بهيمة الأنعـام وهـي الإبـل والبقر والغنم- ، وأن تبلغ السـن المعتبر شرعا ، وأن تكـون سليمة من العيوب التي تمنع إجزاءهـا .

    والسّـنن المعتبـر شـرعا في الإبل : ما تم لـه خـمـس سـنين ودخـل في السادسة ، وفي البقـر مـا تـم لـه سـنتان ودخـل في الثالثـة ، وفي المعز : مـا تـم لـه سـنة ودخـل في الثانية ، والـجـذع مـن الـشّـأن : مـا لـه ستة أشـهر ودخـل في السابع .

    ولا يجوز أن يعـق بالـعـوراء البيـن عـورهـا ، ولا العمياء ، ولا العرجـاء البيـن عرجهـا ، ولا المريضـة البيـن مرضهـا ، ولا الهزيلة التـي ذهـب مـخـهـا مـن شـدة هزالهـا ، ولا مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين ، ونحـو ذلـك مـن العيوب .

  • الأفضل العقيقة : أن تكـون مـن الغنـم ، لا الإبل أو البقر ؛ لفعل النبي صل الله عليه وسلم . بـل ذهب بعض أهل العلم إلى أن العقيقة لا تشرع بغيـر الغنـم ، لكـن الجمهور على جوازها بالغنـم والإبـل والبقر .

  • الأفضل في العقيقة هو الأفضل من الأضاحي : أسمنه ، وأكثره لحمًا ، وأكمله خلقة ، وأحسنه منظرا ، وأنفسه عند أهله ، والذكر أفضل إذا كان أسمن وأطيب .

  • ذبح العقيقـة أفـضـل مـن التصـدق بثمنهـا ، ولو زاد الثمـن عـن قيمة العقيقـة ؛ لأنّ نفـس الذبـح وإراقـة الـدم مقصـود فيهـا قال تعالى : ﴿مَن جاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشرُ أَمثالِها وَمَن جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجزى إِلّا مِثلَها وَهُم لا يُظلَمونَ﴾ [الأنعام: ١٦٠]

  • السنّة أن تذبح العقيقة في اليـوم السـابع مـن الـولادة . فإن ذبح قبل السابع أو بعـده فلا بأس . ففي الحديث : « كل غلام مرتهن بعقيقته ، تذبح عنـه يـوم السابع ، ويحلق رأسُـه ويسمّى » ( رواه أبو داود ( ۲۸۳۸ ) ، والترمذي ( ١٥٢٢ ) ، والنسـ ( ٤٢٢٠ ) ، وابـن ماجـه ( 3165 ) ، وصححه الألبان ) .
    ( مرتهن بعقيقته ) أي : أن العقيقـة فـداء وتخليـص لـه مـن حبس الشيطان لـه ، ومنعـه لـه مـن سعيه في مصالح آخرتـه . أو : أن المولود محبوس عـن خـيـر يـراد له حتى يعق عنه ، ولا يلزم من ذلك أن يعاقب في الآخرة .

  • يحسـب يـوم الولادة من الأيام السبعة ، إلا أن يولـد لـيـلًا ، فيحسـب الـيـوم الـذي يـلـى تلك الليلة .
    فالقاعدة : أنّ العقيقة تكون في اليوم السابع ، وهـو قبـل يـوم الـولادة بيـوم . فمثلًا : إذا ولد يوم السبت ، فالعقيقـة يـوم الجمعة . لكـن إذا ولـد لـيـلـة السّبت ( الجمعة ليلا ) ؛ فلا تحسب الجمعة ، وتكون العقيقـة يـوم الجمعة . وهكذا .

  • لا تفوت العقيقة بتأخيرهـا عـن اليـوم السابع ، فإن فاتـه السـابع ذبـح في أي يـوم بعـده ؛ لحصـول المقصـود . ويستحب ألا يؤخرها عن سن البلوغ .

  • لا يجزئ ذبح العقيقـة قـبـل الـولادة ؛ لأنّ سببها لـم يـوجـد بعـد ، فإن فـعـل فـلا تـكـون عقيقـة بـل تـكـون شـاة لـحـم ، ولا تجزئه عـن العقيقـة .

  • إذا مات المـولـود قبـل أن يعق عنه ، أو خرج مـن بـطـن أمـه ميتـا بعـد نفـخ الـروح ؛ فمـن العلماء مـن قـال : تشرع العقيقـة عنـه . ولـو قيـل : في العقيقـة إشـعـار بسـلامة المولـود ، وقـد مـات ، فلا عقيقة عنه فهـو أقـرب ، والله أعلــم .

  • لا يصح الاشتراك في العقيقـة مطلقـا ؛ فـلا يجزئ الرأس إلا عـن رأس . وهـو مـذهـب الحنابلة . فمـن كـان لـه مـولـودان ، وأراد أن يعـق ببقـرة أو جـزور ؛ أجزأت البقـرة أو الجـزور عـن واحـد منهـمـا فقـط . وهـذا ممّا تُخالف فيه العقيقـة الـهـدي والأضحية .

    وعلـة هــذا ، كمـا يقـول الإمـام ابن القيم رحمه الله : « لما كانت هذه الذبيحة جارية مجرى فـداء المولود ؛ كان المشروع فيـه دمـا كاملًا ؛ لتكـون نفـس فـداء نفس . وأيضا ، فلو صح فيها الاشتراك ؛ لما حصل المقصـود مـن إراقـة الـدم عـن الـولـد ؛ فـإنّ إراقة الدم تقـع عـن واحـد ، ويحصـل لباقي الأولاد إخراج اللحـم فقط ، والمقصـود : نفس الإراقة عـن الـولـد » ( تحفة المودود بأحكام المولود ص ۱۱۸ ) .

  • من ولـد لـه تـوأم في بطـن واحـد ؛ فلا تُجـزئ عقيقـة واحـدة عنهمـا ؛ بـل يعق عـن كل واحـد منهـمـا عقيقة ، بلا خلاف ( ينظـر : الاستذكار لابـن عبـد البـر ( 317/5 ) ، والتمهيـد . ( 313 / 4 ) ).

  • لا يصح الجمـع بيـن الأضحية والعقيقة في ذبيحـة واحـدة ؛ فـلا تجزئ الأضحيـة عـن العقيقة ؛ لأن كل واحدة منهمـا مقصـودة لذاتهـا ، ولهـا سـبب مختلـف عـن الآخـر ، فـلا تقـوم إحداهمـا مقـام الأخـرى . وهـو مذهب المالكية والشافعية.

  • يستحب في العقيقـة بـعـد ذبحهـا ما يستحب في الأضحية ؛ فيأكل منهـا ، ويتصـدق على الفقراء والمحتاجين ، ويهـدي للجيـران والأقارب والأصدقاء.

  • الأفضل في العقيقـة : أن تُخـرج مطبوخة لا نيئة ؛ فهـذا أيسر ، وفيـه زيـادة في الإحسان وشكر النّعمة .

  • يجوز في العقيقـة أن تـوزع بـأن يرسـل منها إلى الفقراء والجيران والأقارب والأصدقاء ، أو أن يدعوهـم إليهـا في بيتـه ، والأمر في ذلك واسـع .

  • مـن كـان عنـده ضيـوف كثيرون ؛ فذبـح أكثر مـن شـاتيـن عـن الـذكـر ، أو أكثـر مـن شـاتِ عـن الأنثى ؛ فـلا بـأس . وبهذا أفتى شيخنا سماحة الشيخ عبدالعزيـز بـن بـاز رحمه الله .

  • لم يصح في المنـع مـن كـسر عـظـام العقيقـة -عنـد الطبـخ شيء ، لكـن جـاءت في ذلـك آثـار عـن السلف – تفـاؤلا بسلامة أعضـاء المولود- ، وقد جرت العـادة بكسر العظام ، وفي ذلك مصلحـة لتمـام الانتفاع بالذبيحة وأكلهـا ، ولا مصلحة تمنع مـن ذلـك ؛ فلا مانع مـن كـسـر عظامها عند الطبخ .

  • مـن لـم يعـق عنـه صـغيـرا ؛ فـلا بـأس أن يعـق عـن نفسـه كبيـرا إن شاء ؛ لأن العقيقـة سـنة مؤكدة ، وقد تركهـا والـده ، فشـرع لـه أن يقـوم بـهـا إذا استطاع ؛ لعموم الأحاديث . وبهـذا أفتـى شــــــــيخنا ســـــــماحة الشــيخ عبدالعزیز بن باز رحمه الله : ( ينظر : مجموع فتاوى ابن باز ٢٦٦/٢٦ ) .

  • يــسن تسمية المولود عنـد ولادتـه ، أو في يـوم السـابع ، والأفضـل ألا تتأخـر التسمية عـن ذلـك .
    فعـن أنـس بـن مـالـك رضي الله عنه قال : قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم : « ولـد لـي الليلة غلام ، فسميته بـاسم أبـي إبراهيـم » ( رواه مسلم ٢٣١٥) .

    وفي الحديث : « كل غلام مرتهن بعقيقته ، تذبح عنـه يـوم السابع ، ويحلـق رأسه ، ويسمّى » ( رواه أبو داود ( ۲۸۳۸ ) ، والترمذي ( ١٥٢٢ ) ، والنسـائي ( ٤٢٢۰ ) ، وابـن ماجـه ( 3165 ) ، وصححه الألباني).

  • الاسـم عنـوان المسمى ؛ فيستحب اختيـار اسـم حسـن للمولود لفظا ومعنى ، وهـذا مـن حـق المولود على والديه.

  • يستحب التسمية بـ : أحـب الأسماء إلى الله تعالى ، وهي : عبدالله وعبدالرحمـن .
    ثم ما عبد لإسم من أسماء الله الحسنى ( مثل : عبدالعزيز وعبدالملك ) .
    ثـم التسمية بأسماء الأنبياء والرسل ( مثل : محمـد وإبراهيـم ) .
    ثــم التسمية بأسماء الصالحيـن ( كالصحابة والتابعين ) . ولا ينبغي أن يخلو البيت المسلم من اسم مـن هـذه الأصناف .

  • يحـرم تسمية المولـود -ذكـرا أو أنثى بالأسماء المحرمـة شـرعا ؛ مثـل : ملك الملوك ، سلطان السلاطين ، ونحوها .
    والأسماء المختصة بالله تعالى ( مثل : الرحمن ، القدوس ، الصمد ) .
    والأسماء المعبدة لغير الله تعالى ( مثل : عبد الكعبة ، عبدالرسول ) .
    والأسماء المختصة باليهود والنصارى ( مثل : جرجس ، بطرس ، يوحنّا ، شمعون ، كوهين ) .

  • ينبغي تجنب تسمية المولود بـ :
    أسماء الجبابرة والطغاة ( مثل : فرعون ، قارون ) .
    وأسماء الشياطين ( مثل : خنزب ) .
    والأسماء القبيحة المنفرة ( مثل : حرب ، مرة ، ظالم ، عاصيـة ) .

  • يجوز تكنية الطفل الصغير ، بأبي فلان أو فلانة ، أو أم فلان أو فلانة ؛ تكريما له وإشعارا بمكانته ، فضلا عما فيه من الفأل الحسن بسلامته وكونه سيكون رجلا له ذرية.

  • يستحب حلق رأس المولود الذكر – لا الأنثى- ، في اليوم السابع ، بعد ذبح العقيقة ، ولـو تصـدق بـوزن شعره فضـة فـلا بـأس . وفي الحلق فوائد صحية وإزالة للأذى . فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لـما عـق عـن الحسـن رضي الله عنه ؛ قال : « يا فاطمـه احلقي رأسـه ، وتصدقـي بـزنـة شـعره فضـة » ( رواه الترمذي ( ١٥١٩ ) -وضعفه- ، وحسنه الألباني . ) ، لكنّـه لا يصـِحُّ.

  • الختـان مـن شسنـن الفـطـرة ومـن شـعائر الإسـلام ، وهـو واجـب عـلـى الرجـال مكرمـة في حـق النّسـاء . ففي الحديث : « الفطرة خمس -أو : خمس من الفطرة- : الختان ، والاستحداد ، ونتف الإبط ، وتقليم الأظفار ، وقص الشارب » ( رواه البخاري ( ٥٨٨٩ ) ، ومسلم ( ٢٥٧ ) ) .

  • يجوز ثقـب شحمة أذن البنـت ؛ لوضع القرط ( الحلق ) فيها ؛ لأن هذه مصلحة في حقهـا وهـي محتاجـة للـحليـة ( ينظر : تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم ص ۳۰۸ ).

  • خفف الشرع في بول الرضيع الذكر الذي لم يأكل الطعام ويكتف به ، فيجزئ نضحه ولا يلزم غسله ؛ لحديث علي بن أبي طالب رض الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بول الغلام الرضيع : « ينضح بول الغلام ، ويغسل بول الجارية » ، قال قتادة رضاه عنه : « وهذا ما لم يطعما ، فإذا طعما غسلا جميعا » ( رواه أبو داود ( ٣٧٧ ) ، والترمذي ( 610 ) ، وابـن مـاجـه ( ٥٢٥ ) ، وصححه الألباني).

  • قيء الرضيع : إذا كان متغيرا ، كأن يخرج اللبن وفيه صفرة ، وقد تغيرت مادته ورائحته ؛ فهو نجس . وأما إذا خرج ولم يتغير وصفه ، كأن يكون حديث عهـد برضاعـة ، وهـو مـا يدفعـه الرضيع عند الشبع والـري مـن اللبن ؛ فهـو طاهر .

  • ريق الرضيـع ولعابـه طـاهـر ، وهـو مطهر لفمه إذا تنجس بقيئه ؛ « وقـد علـم الشـارع أن الطفـل يقـيء كثيرا ، ولا يمكـن غسل فمه ، ولا يزال ريقه ولعابه يسيل على مـن يربيه ويحملـه ، ولـم يـأمـر الشـارع بغسل الثيـاب مـن ذلـك ، ولا منـع مـن الصـلاة فيها ، ولا أمر بالتحـرز مـن ريـق الـطـفـل » ( تحفة المولود بأحكام المولود لابن القيم ص ٣٢١ ) .

  • يستحب تعـويـذ ورقيـة المـولـود – والأطفـال عموما- بما كان رسول الله صل الله عليه وسلم يعـوذ بـه الحسن والحسين رضي الله عنهما : « أعوذ – وفي رواية : أعيذكما- بكلمات الله التامة ، من كل شيطان وهامة ، ومن كل عيـن لامة » .
    ( كلمات الله التامة ) : القرآن ، أو كلام الله مطلقا ، أو أسماؤه وصفاته .
    ( الهامة ) : كل ذي نفس ، أو ذوات السّموم .
    ( كل عين لامـة ) : كل عيـن تُصيب الإنسـان بسـوء إذا حلت وألمـت بـه .

نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ، وأن يبارك في ذرياتنا .
﴿... رَبَّنا هَب لَنا مِن أَزواجِنا وَذُرِّيّاتِنا قُرَّةَ أَعيُنٍ وَاجعَلنا لِلمُتَّقينَ إِمامًا﴾ [الفرقان: ٧٤]
والحمد لله رب العالمين

كتبه : الشيخ محمد صالح المنجد حفظه الله

عدد الزوار :
Loading...
شارك على مسنجر مكتبتي الاسلامية
Masba7a أضف إلى الشاشة الرئيسية