الحيض- النفاس- الإستحاضة

الحيض- النفاس- الإستحاضة
الحيض - النفاس- الإستحاضة

الحيض


من واجب الأنثى أن تسـأل وتتعلـم عن أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة ، لأنه ما من أنثى بالغة إلا وتأتيهـا هذه الأمور ، وخصوصا الحيض ، ونعلم أنه لا حياء في التعلم .و الخجل عن السؤال والتعلم عن سائل الحيض المذموم ، لأن فيه حرمان عن بلوغ الحق .

حكم الصيام والصلاة للحائض وللنفساء


يحرم على الحائض والنفساء الصيام ؛ فرضه ونفله ، ولا يصح منهما لو تم ، لقول النبي ﷺ مقررا ذلك : « أليست إذا حاضت لم تصـل ولم تصم ! » أي إذا حاضت المرأة فلا صوم عليها ولا صلاة .

ولا تقضي الحائض والنفساء الصلاة ، ولكنها تقضي الصوم ، لحديث عائشة رضي الله عنها : « كان يصيبنا ذلك – تعني الحيض – فنؤمر بقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة » . متفق عليه .

وتقضي الحائض ما تركته من صيام في رمضان في أيام أخر ؛ مثل المريض ، وذلك بعد رمضان ، والأمر لها فيه سعة ، متتابعا أو متفرقا .

حكم الصيام إن وقع الحيض في نهار رمضان
في حال وقع الحيض في نهار رمضان ، يبطـل الصيـام ؛ ولو وقع ذلك قبيـل الـغـروب بلحظة ، ويجب عليها قضاء ذلك اليوم إن كان فرضاً .

وليس للحيض حد بالأيام على الصحيح ، لقول الله عز وجل : ﴿وَيَسأَلونَكَ عَنِ المَحيضِ قُل هُوَ أَذًى فَاعتَزِلُوا النِّساءَ فِي المَحيضِ وَلا تَقرَبوهُنَّ حَتّى يَطهُرنَ فَإِذا تَطَهَّرنَ فَأتوهُنَّ مِن حَيثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوّابينَ وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرينَ﴾ [البقرة: ٢٢٢]

فلم يجعل الله لنهاية المنع أياما معلومة ، بل جعل نهاية المنع هي الطهر ، فدل هـذا على أن علة الحكـم هي الحيض ، وجوداً وعدماً ، فمتى وجد الحيض ثبت الحكم له ، ومتى طهرت منه المرأة ، زالت أحكامه عنها .

وتعرف المرأة الطهر بعد الحيض ، إذا رأت القصة البيضاء – وهو سائل أبيض يدفعه الرحـم بعـد انتهـاء الحيض – فهو علامة أنها قد طهرت ، فتنـوي الصيام من الليل وتصـوم ، وإن لم يكن لها طهر تعرفه ، مسحت بقطن ونحوه ، فإن خرج نظيفا فعليها أن تصوم ، وهذا ما يطلق عليه بالجفاف .

على المرأة أن لا تتعجل بالإغتسال حتى ترى الطهر ، لأن بعض النسـاء إذا خـف الـدم عنهـا بـادرت بالاغتسال قبـل أن تـرى الطهر ، ولهذا كانت عائشـة تقول لنسـاء الصحابة : « لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء » . أخرجه البخاري

إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء النهار ، ولها أن تأكل وتشرب ، لأن إمساكها لا يفيدها لوجوب القضاء عليها ، قال ابن مسعود رضا : « من أكل أول النهار فليأكل آخره ». في حال الجواز في الأكل

حكم إستمرار الدم


إن كان الـدم مستمراً مع المرأة لا ينقطع أبـداً ، أو ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر ، فإنه حينئذ يكون دم استحاضة.

الشعور بقرب الحيض في نهار الصيام


لو شعرت المرأة بقرب موعد الدورة في النهار ، ولم تر أي دم ، فما حكاستحاضإذا أحست بانتقال الحيض قبل الغروب ؛ لكن لم يخرج الدم إلا بعد الغروب ، فإن صومها صحيح ، لأن الدم في باطـن الجوف لا حكم له ، فالحيـض لا تثبت أحكامه إلا برؤيته خارجا ، لا بانتقاله .

حكم نـزول الكـدرة أو الصفرة قبـل نزول دم الحيض


الصفـرة والكـدرة قبـل نـزول دم الحيض لا تخلو من حالتين :
الأولى : أن تكون مصحوبة بآلام الدورة ، أو كانت متصلة بدم الحيض اتصالا لا فصل فيه ؛ فهي من الحيض .
الثانية : وإن كانت منفصلة عن نزول الدم ، ولم يكن معها ثمة آلام ، فلا تعتبر شيئا .

وإن رأت المرأة الصفرة والكدرة في أثناء الزمن المحكوم عليه بأنه عادة ( فترة الحيض ) فتعد من الحيض .

إذا رأت المرأة الطهر المتيقن في الحيض ، كخروج القصة البيضاء ، أو الجفاف ؛ فمـا ينزل بعد الطهـر من كدرة أو صفـرة فليـس بـحيـض ، ولا يمنـع مـن الصـلاة ولا مـن الصيام ، ولا جماع الرجل لزوجته ، قالت أم عطية : « كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً ». أخرجه البخاري ، وزاد أبو داود : « بعد الطهر » .

الإمتناع عن المفطرات حياءً


يشـرع للحائض أن تمتنع عن المفطرات حياء من إظهار أنها حائض ، حتى تبتعد عـن كلام من لا يعلـم عن أمور النساء ، ولها أن تأكل بالخفاء .

تناول الحبوب الرافعة للدورة في رمضان


هذه الحبوب ، كما تقرر عند الكثير من الأطباء أنها ضارة ، ومن أسباب تقـرح الـرحـم ، واضطراب موعد الدورة ، وأكثـر الإشكالات التي ترد على النساء بسببها ، وإذا كانت الأنثى لم تتزوج فإنه قد يكون سببا في وجود العقم ، ثم إن الإنسان بعقله – وإن لم يكن طبيبا- يعرف أن منع الأمر الطبيعي الذي جعل الله له أوقاتاً معينة ، فيه ضرر ، لذا لتحذر النساء من هذه الحبوب .

فالأفضـل للمرأة أن تبقى على طبيعتها ، ولها في أيام الحيض الدعاء وقراءة القرآن وفعـل الأعمال الصالحات ، عدا الصلاة والطواف بالبيت الحرام .
ولو أخـذت المرأة الحائض حبوب رفع الدورة ، وتعاطت ما تقطع به الدم ، فارتفع صارت طاهرة ؛ وعليها أن تصوم ، ويجزؤها ذلك .

نية الصيام للحائض قبل الإغتسال


يمكن للحائض أو النفسـاء إذا انقطـع دمهـا ليـلا فنوت الصيـام للغد ، ثـم طلع الفجـر قبل اغتسالها ، أن تصوم ، وقال مذهب العلماء كافة صحة صومها ، ولو اغتسلت بعد الفجر ، وذلك قياسا على الجنب ، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : « كان النبي ﷺ يصبـح جنباً من جماع غير احتلام ، ثم يصوم في رمضان » . متفق عليه .

والواجب على الحائض والنفساء المبادرة بالإغتسال لإداء الصلاة في وقتها ، متى ما رأت العلامة الدالة على الطهر ، حتى ولو كان الغسل سريعا لأداء الصلاة .

قراءة القرآن للحائض والنفساء


يشرع للحائض والنفساء قراءة القرآن ، وقد يكون لحاجة ، مثل المعلمة فتقرأه للتعليم ، أو الطالبة فتقرأه للتعلم ، ومن تقرأه للتذكر .

دخول المسجد أثناء الحيض


لا يجوز للحائض المكـث في المسجد ، وأما مرورها فيـه للحاجة فلا بأس به ، ودليلـه أنه ﷺ أمر النساء أن يخرجن إلى مصلى العيد للصلاة والذكر ، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى .

الجماع أثناء الحيض


الجماع بين الزوجين في حال الحيض محرم ، قال تعالى :﴿وَيَسأَلونَكَ عَنِ المَحيضِ قُل هُوَ أَذًى فَاعتَزِلُوا النِّساءَ فِي المَحيضِ وَلا تَقرَبوهُنَّ حَتّى يَطهُرنَ فَإِذا تَطَهَّرنَ فَأتوهُنَّ مِن حَيثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوّابينَ وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرينَ﴾ [البقرة: ٢٢٢] فيجب على الزوجة منع زوجها من ذلك ، وأن تخالفـه ولا توافقه في طلبه ، لأن ذلك محرم ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .وله أن يجامعها بعد طهارتها من الحيض واغتسالها منه .

إزدياد أيام العادة الشهرية


الحالة الأولى:
إذا كانت عادة المرأة ستة أيام ، ثم طالت هذه المدة وصارت تسعة أو عشرة ، فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر ، وذلك لأن النبي ﷺ لم يحد حدا معينا في الحيض . فمتى كان هـذا الـدم باقيـاً ، فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي ، فإذا كان جاءها في الشهر الثاني عن ذلك ، فإنها تغتسـل إذا طهرت وإن لم يكن على المدة السابقة ، والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها موجوداً فإنها لا تصلي ، سواء كان الحيض موافقاً للعادة السابقة أو زائداً عنها أو ناقصاً ، وإذا طهرت تصلي .

الحالة الثانية :
إذا زاد حيض المرأة عن عادتها ؛ تعرف أن هذا هو دم الحيض المعروف المعهود ، فإنه يجب عليها أن تجلس وتبقى ؛ فلا تصلى ولا تصوم ، إلا إذا زاد على أكثر الشهر فيكون استحاضة ، ولا تجلس بعد ذلك إلا مقدار عادتها . وبناء على هذا ، فإن الأيام التي صامتها بعد أن طهرت ، ثـم رأت هذا الدم المتنكر الذي تعرف أنه ليس دم حيض وإنما هو صفرة أو كدرة أو سواد أحياناً ، فإن هذا لا يعتبر مـن الحيض ، وصيامهـا فيه صحيـح مـجـزئ ، وكذلك صلاتها غير محرمة عليها .

الإستحاضة


مـن العلامات التي يمكن التفريق بها بين دم الحيض عن الاستحاضة :

أولا : اللون الأسود للحيض ، بينما دم الاستحاضة لونه فاتح .
ثانيا : رائحة الدم المنتن بالنسبة لدم الحيض .
ثالثا : التدفق لدم الدورة ، ولا يكون لدم الاستحاضة .
رابعًا : الآلام السابقة للدورة ، بينما لا يوجد مثل هذا في الاستحاضة .

الإستحاضة لا تفسد الصوم


دم الاستحاضة لا يؤثر في صحة الصيام ، فعلى الأنثى في حال الاستحاضة الصوم والصلاة ويجامعها الزوج .

الإصابة بنـزيـف دم ( استحاضة )


على المرأة التي تصاب بنزيق دم أن تجلس عن الصلاة والصوم مدة عادتها السابقة قبل الحدث الذي أصابها ، فإذا كان من عادتها أن الحيض يأتيها من أول كل شهر لمدة ستة أيام مثلاً ، فإنها تجلس من أول كل شهر مدة ستة أيام لا تصلي ولا تصوم ، فإذا انقضت هذه الأيام اغتسلت ثم صلت وصامت .

النفاس


سقوط الجنيين


إذا أسقطت الحامـل جنينا متخلقا ، أو ظهـر فيه تخطيط لعضـو ؛ كـرأس أو يـد ، فدمهـا دم نفـاس ، وإذا كان ما سقط علقـة ، أو مضغة لحـم لا يتبين فيه شيء من خلق الإنسان فدمها فساد ، وعليها الصيام إن استطاعت وإلا أفطرت وقضت .

الدم الذي يخرج من الحامل


نـعـلـم ابتـداء أن الحامـل لا تحيض ، لأن النساء يعرفـن الحمـل بانقطـاع الحيـض . والحيـض خـلقـه اللـه تبـارك وتعالى لحكمة غذاء الجنين في بطن أمه ، ولذا قد يكون الدم قد طرأ على الحامل لعارض ، إما بسبب حادث ، أو حمل شيء ، أونحـوه ، فحكمه أنه دم عـرق ، ولا يمنعها من الصلاة ولا الصيام .

حكم الصوم بعد عملية تنظيفـات للمرأة بعد إسقاط الجنين


إن كان السقط لأقل من ثمانين يوما فهذا الدم لا يمنع من العبادة ، وهذه التنظيفات لا تمنع من الصلاة والصوم .

طهارة النفساء


لو طهرت النفساء قبـل أربعـين يـومـا ، يجب عليها أن تصوم وتغتسل لأداء الصلاة .
وإن رجع الدم للنفساء بعد أن طهرت في أقل من أربعين يوما ، فعليها أن لا تصوم لأنه دم نفاس .
إذا استمر الدم مع النفساء بعد الأربعين ، وهو لم يتغير ، فـإن صادف مـا زاد على الأربعين عـادة حيضها السابقة جلسته ، وإن لم يصادف عادة حيضها السابقة فقد اختلف العلماء في ذلك : فمنهم من قال : تغتسل وتصلي وتصـوم ، ولو كان الدم يجري عليها ، لأنها تكون حينئذ كالمستحاضة .
ومنهم من قال : إنها تبقى حتى تتم ستين يوماً ، لأنه وجد النسـاء مـن تبقى في النفاس ستين يوماً ، وهذا أمر واقع ، فإن بعض النساء كانت عادتها في النفاس ستين يوما ، وبناء على ذلك فإنها تنتظر حتى تتم ستين يوما ، ثم بعد ذلك ترجع إلى الحيض المعتاد فتجلس وقت عادتها ثم تغتسل وتصلي ، لأنها حينئذ مستحاضة .

المرجع : كتاب الصيام سؤال وجواب
لا تنس ذكر الله
أستغفر الله الذى لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه
0 / 10

إقرأ المزيد :



عدد الزوار :
Loading...
شارك على مسنجر مكتبتي الاسلامية
Masba7a أضف إلى الشاشة الرئيسية