حكم طواف الحائض

حكم طواف الحائض

حكم طواف الحائض


إذا حاضت المرأة قبل طواف الزيارة أو نفست فلا تطوف حتى تطهر، وتبقى في مكة حتى تغتسل ثم تطوف،ولكن ان شق ذلك ، وكانت لا تستطيع العودة حين تطهر كأن كانت مع رفقة لا ينتظرونها ولا تستطيع البقاء في مكة فلها أن تَتَلَجَّمَ بخرقة وتطوف؛ لأنها مضطرة، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وحجها صحيح إن شاء الله تعالى وعليها أن تجبره بدم وهذا اختيار ابن تيمية وابي حنيفة رحمهما الله سبحانه وتعالى.


إذا أحرمت المرأة بالعمرة ثم حاضت قبل الطواف فإن طهرت قبل اليوم التاسع أتمت عمرتها ثم أحرمت بالحج وخرجت إلى عرفة، وإن لم تطهر قبل يوم عرفة أدخلت الحج على العمرة بقولها: لبيك حجاً وعمرة فتصير قارنة، وتقف مع الناس، فإذا طهرت اغتسلت، وطافت بالبيت.
والله أعلم


قول الإمام ابن باز رحمه الله


« إذا حاضت فيها تفصيل، إذا كانت حاضت بعد الطواف، طواف الإفاضة؛ حجها تام، وليس عليها طواف وداع، إذا سافرت من مكة، وبها حيض، أو نفاس يسقط عنها طواف الوداع.

أما إذا حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة؛ فإنها تبقى حتى تطوف للإفاضة، تبقى في مكة حتى تكمل حجها بالطواف، ولا يضرها كونها تقف بعرفة وهي حائض أو نفساء، أو ترمي الجمار وهي حائض؛ لا يضرها ذلك، أو تبيت في مزدلفة وفي منى كذلك.

إنما الحيض يمنع الطواف فقط، أما بقية أعمال الحج فلها أن تفعلها وهي حائض، أو نفساء والحمد لله، لكن لا تطوف؛ لأنه صلاة، الطواف لا تطوف حتى تطهر، ولكن يسقط عنها طواف الوداع، إذا صادفها الحيض عند السفر؛ فإنه يسقط عنها طواف الوداع؛ لقول ابن عباس -رضي الله عنهما-: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض" والنفساء في حكمها».


المراجع :

لا تنس ذكر الله
لا إله إلا الله
0 / 100

إقرأ المزيد :



عدد الزوار :
Loading...
شارك على مسنجر مكتبتي الاسلامية
Masba7a أضف إلى الشاشة الرئيسية