حكم كشف الكتف أثناء الصلاة

حكم كشف الكتف أثناء الصلاة

حكم كشف الكتف أثناء الصلاة


الصلاة عبادة روحية، وفيها يقف العبد بين يدي ربه، وينبغي عليه أن يستر جسده وعورته، وأن يكون بهيئة تليق بجلال الله سبحانه، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز في الصلاة وما لا يجوز.

كراهة كشف الكتفين أثناء الصلاة


وقد نهى النبي ﷺ عن الصلاة في ثوب واحد يجرد عاتقيه فيه بحيث لا يضع عليهما شيئا يسترهما، والعاتق ما بين الكتف والعنق؛فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ :«لَا يُصَلِّي أحَدُكُمْ في الثَّوْبِ الوَاحِدِ ليسَ علَى عَاتِقَيْهِ شيءٌ».

صلاة من صلى كاشف الكتفين صحيحة


ولأن العاتقين وإن لم يكونا عورة، فإن سترهما أمكن في ستر العورة؛ لأنه إذا ائتزر بالثوب ليس على عاتقيه شيء، لم يأمن أن تنكشف عورته، بخلاف ما إذا جعل بعضه على عاتقه، وهو أقرب إلى إجلال الله تعالى. وهذا يدل على تيسير الإسلام في الصلاة في الثوب الواحد إذا كان الثوب يتسع لذلك، وأما إذا كان ضيقا أو صغيرا فليصل متزرا به، ساترا عورته ونصفه السفلي. فعن جَابِرَ بنَ عبدِ اللَّهِ عَنِ الصَّلَاةِ في الثَّوْبِ الوَاحِدِ، قَالَ: خَرَجْتُ مع النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في بَعْضِ أسْفَارِهِ، فَجِئْتُ لَيْلَةً لِبَعْضِ أمْرِي، فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، وعَلَيَّ ثَوْبٌ واحِدٌ، فَاشْتَمَلْتُ به وصَلَّيْتُ إلى جَانِبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: ما السُّرَى يا جَابِرُ فأخْبَرْتُهُ بحَاجَتِي، فَلَمَّا فَرَغْتُ قَالَ: ما هذا الِاشْتِمَالُ الذي رَأَيْتُ، قُلتُ: كانَ ثَوْبٌ - يَعْنِي ضَاقَ - قَالَ: فإنْ كانَ واسِعًا فَالْتَحِفْ به، وإنْ كانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بهِ.

قول الإمام النووي رحمه الله


وقد ‏فصل النووي رحمه الله تعالى هذه المسألة في شرحه لحديث أبي هريرة المتقدم فقال: قال: ‏مالك وأبوحنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى والجمهور: هذا النهي للتنزيه لا التحريم، فلو ‏صلى في ثوب واحد ساتر لعورته، ليس على عاتقه منه شيئ صحت صلاته مع الكراهة ، سواء قدر على شيء يجعله على عاتقه أم لا. وقال ‏أحمد وبعض السلف رحمهم الله: لا تصح صلاته إذا قدر على وضع شيء على عاتقه إلا ‏بوضعه، لظاهر الحديث. وعن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رواية أنه تصح صلاته، ولكن ‏يأثم بتركه، وحجة الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه: " ‏فإن كان واسعاً فالتحف به، وإن كان ضيقاً فأتزر به"

قول الإمام إبن باز رحمه الله


«الحاصل أنه متى استطاع أن يغطى عاتقيه أو أحدهما وجب عليه ذلك، وليس له أن يصلى وعاتقاه مكشوفان وهو يقدر.
أما العاجز الذي ما عنده إلا إزار لعجزه فصلاته صحيحة، أما الذي ليس بعاجز بل عنده رداء فإنه يصلي في رداء، وإذا صلى وهو مكشوف العاتقين فينبغي له أن يعيد».

لا تنس ذكر الله
الحمدلله
0 / 100

إقرأ المزيد :




عدد الزوار :
Loading...
شارك على مسنجر مكتبتي الاسلامية
Masba7a أضف إلى الشاشة الرئيسية