حكم من نذر الصيام
إن من نذر صوماً مشروعاً وعجز عن الوفاء به لكبر سن أو لوجود مرض لا يرجى برؤه، له أن يفطر ويكفِّر كفارة يمين، وقال القرطبي:" إن نذر ما يؤدي للحرج والمشقة من صلاة وصوم مع القدرة عليه مكروه، أما نذر ما لا يطيقه فمعصية".
ومن نذرالصيام في يوم معين ولم يصمه فالذي عليه الجمهور أنه عليه القضاء سواء فاته صومه لعذرٍ أو لغير عذر ويلزمه الكفارة عند الحنابلة زيادة على القضاء، والمراد عندهم بالكفارة: كفارة اليمين.
وقال المالكية: إذا فاته لعذر( مرض ، حيض المرأة، نفاس ... ) فليس عليه شيء.
وفي فتوى لابن باز رحمه الله ، أن من نذر الصوم عليه بالصوم إن كان يستطيع ذلك ، لقول النبي ﷺ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » . الصحيح
ويقول أيضا أن على العبد أن يبتعد عن النذر، فقد نهى الرسول ﷺ عن النذر، وقال: « لا تنذروا، فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئًا» لكن متى نذر الإنسان طاعة فعليه الوفاء، فإذا عجز العبد عن صوم الأيام التي نذرها أجل ذلك إلى حسب طاقته ويصومها بعد ذلك، مثلما يؤجل رمضان إذا عجز الإنسان بالمرض، ثم يقضي، هذا هو الأظهر من السنة؛ لقوله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾[التغابن:16].
وإذا كبر سن من نذر وعجز، أطعم مسكينًا ، صاعًا من البر، أو من الرز، كما يطعم من عجز عن صوم رمضان لكبر سنه، عن كل يوم مسكينًا.
لا تنس ذكر الله
سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله أكبر
0 / 100
إقرأ المزيد :
الفئة: أحكام شرعية