أحكام جلوس المصلي على الكرسي

أحكام جلوس المصلي على الكرسي

أحكام جلوس المصلي على الكرسي


من أصول شريعتنا السمحاء ، جعل رفع الحرج ودفع المشقة قاعدة شرعية وأصل قطعي ، فالمشقَّة كما هو معلوم تجلب التيسير، ومن التيسير الذي أتى به ديننا الحنيف ،التيسير في الصلاة لمن عجز عن الإتيان بكافة أركانها ، فالمصلي إذا عجز عن الإتيان بأركان الصلاة أو ببعضها على هيئاتها الشرعية سقط عنه ما عجز عنه، وأتى به بحسب حاله وبما تيسَّر له.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " وقد اتفق المسلمون على أنَّ المصلي إذا عجز عن بعض واجباتها كالقيام أو القراءة أو الركوع أو السجود أو ستر العورة أو استقبال القبلة أو غير ذلك سقط عنه ما عجز عنه "

وليس كل مشقَّة أو عذر يسقط به الركن في الصلاة، فضابط هذا الأمر أن يلحق المصلي عند الإتيان به مشقَّة شديدة أو زيادة في المرض.

قال الشوكاني رحمه الله : " والمعتبر في عدم الاستطاعة عند الشافعية هو المشقَّة أو خوف زيادة المرض أو الهلاك لا مجرد التألم ".

وقد أجمع أهل العلم أنَّ من صلى الفريضة جالساً وهو قادر على القيام فصلاته باطلة، لقوله تعالى :﴿حافِظوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الوُسطى وَقوموا لِلَّهِ قانِتينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]

وعن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « صَلِّ قَائِمًا، فإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» . رواه البخاري

حالات يسمح فيها للمصلي بالجلوس على الكرسي


الحالة الأولى : أن يكون عاجزاً عن القيام بالكليّة مع عدم القدرة على الإتيان بالركوع والسجود على هيئتهما، ففي هذه الحالة يصلي جالساً، لقوله عليه الصلاة والسلام : « صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً » . رواه البخاري ، ويومئ بالركوع والسجود، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، فعن جابر رضي الله عنه، أنّ النبي ﷺ قال لمريض صلّى على وسادة، فرمى بها وقال : « صلِّ على الأرض إن استطعت، وإلا فأومِ إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك » . رواه البيهقي وصححه الألباني في الصحيحة.

الحالة الثانية : أن يكون قادراً على بعض القيام ولا يلحقه معه مشقَّة شديدة أو زيادة في المرض، ففي هذه الحالة يصلي قائماً حسب استطاعته، فإذا شقّ عليه جلس، ثم يأتي بعد ذلك بالركوع قائماً، والقيام منه على هيئته، وكذلك السجود على الأرض مع القدرة . قال تعالى : ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا استَطَعتُم وَاسمَعوا وَأَطيعوا ...﴾ [التغابن: ١٦] قال السَّعدي رحمه الله : " فهذه الآية تدل على أنَّ كل واجب عجز عنه العبد، أنه يسقط عنه، وأنه إذا قدر على بعض المأمور، وعجز عن بعضه، فإنه يأتي بما يقدر عليه، ويسقط عنه ما يعجز عنه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « ما نَهَيْتُكُمْ عنْه فَاجْتَنِبُوهُ، وَما أَمَرْتُكُمْ به فَافْعَلُوا منه ما اسْتَطَعْتُمْ، فإنَّما أَهْلَكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ، وَاخْتِلَافُهُمْ علَى أَنْبِيَائِهِمْ » . صحيح مسلم

الحال الثالثة : أن يلحقه مع القيام مشقَّة شديدة أو زيادة في المرض، ففي هذه الحالة يصلي جالساً، قال ابن عثيمين رحمه الله : " فإذا كان إذا قام قلق قلقاً عظيماً ولم يطمئن، وتجده يتمنّى أن يصل إلى آخر الفاتحة ليركع من شدّة تحمُّله، فهذا شقَّ عليه القيام فيصلي قاعداً ". لكن بشرط أن يأتي بتكبيرة الإحرام في حال القيام أولاً ثم يجلس، فلو أتى بها جالساً لم تصح صلاته , قال النووي :" يجب أن تقع تكبيرة الإحرام بجميع حروفها في حال قيامه، فإن أتى بحرف منها في غير حال القيام لم تنعقد صلاته فرضاً بلا خلاف" ثم يأتي بعد ذلك بالركوع قائماً مع القدرة، والقيام منه على هيئته مع القدرة، وكذلك السجود على الأرض مع القدرة.

الحال الرابعة : أن يكون عاجزاً عن الركوع على هيئته مع القدرة على القيام، ففي هذه الحالة لا يجوز له الجلوس ولا يسقط عنه القيام ولا القيام من الركوع، ويومئ بالركوع قائماً، قال ابن قدامة رحمه الله : " ومن قدر على القيام، وعجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام . ويصلي قائماً فيومئ بالركوع " ، ويأتي بالسجود على هيئته على الأرض مع القدرة .

الحال الخامسة : أن يكون عاجزاً عن السجود على هيئته مع القدرة على القيام، ففي هذه الحالة لا يجوز له الجلوس ولا يسقط عنه القيام ولا القيام من الركوع، ويومئ بالسجود جالساً، قال ابن قدامة رحمه الله : " ومن قدر على القيام، وعجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام... ثم يجلس فيومئ بالسجود " . ويأتي بالركوع قائماً على هيئته، وإذا استطاع أن يضع يديه في السجود على الأرض فليفعل، وإن لم يستطع جعلهما على ركبتيه.
قال ابن باز رحمه الله : " أما في حال السجود فالواجب أن يجعلهما على الأرض إن استطاع، فإن لم يستطع جعلهما على ركبتيه، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « أُمرت أن أسجد على سبعة أعظم؛ على الجبهة – وأشار بيده على أنفه – واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين ». رواه البخاري ومسلم

موضع الكرسي في الصف


هناك حالتين :

الحالة الأولى : أن يجلس المصلي على الكرسي في صلاته كلها، ففي هذه الحالة يجعل أرجل الكرسي الخلفية بمحاذاة أرجل المصلين ، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة موضع الجلوس، بحيث تكون عجيزته محاذية وموازية لأرجل المصلين، سواءً تقدَّمت أرجل الكرسي أو تأخرت، فالعبرة في التقدّم وعدمه للقائم بالعَقِب، وهو مؤخر القدم، وبالألية للقاعدين، وبالجنب للمضطجعين .

الحال الثانية : أن يجلس المصلي على الكرسي في ركوعه أو سجوده فقط دون القيام، ففي هذه الحالة كما أفاد الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله بأنّ العبرة بالقيام، فيحاذي الصف عند قيامه . وعلى هذا سيكون الكرسي خلف الصف، فينبغي أن يكون في موضع بحيث لا يتأذى به من خلفه من المصلين .
وكل ما سبق ذكره وبيانه متعلق بصلاة الفريضة، أما صلاة النافلة فالأمر فيها واسع، فيجوز له الجلوس ولو بدون عذر لكنه خلاف الأفضل وله نصف أجر القائم، فعن عمران بن حصين وكان مبسوراً قال : سألت رسول الله ﷺ عن صلاة الرجل قاعداً، فقال: « إن صلى قائماً فهو أفضل، ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد » . رواه البخاري، وهذا الحديث محمول على صلاة النفل كما أشار إليه ابن بطّال في شرحه.
أما لو كان عاجزاً عن القيام فصلى جالساً فأجره أجر القائم، قال النووي رحمه الله : " وأما إذا صلى النفل قاعداً لعجزه عن القيام فلا ينقص ثوابه بل يكون كثوابه قائماً " . شرح صحيح مسلم

لا تنس ذكر الله
سبحان الله العظيم سيحان الله وبحمده
0 / 100

إقرأ المزيد :



عدد الزوار :
Loading...
شارك على مسنجر مكتبتي الاسلامية
Masba7a أضف إلى الشاشة الرئيسية