أيهما يقدم صيام القضاء أم ستٍّ من شوال؟
الاستمرار في الطاعة من التقوى
ودَّعنا بالأمسِ شهرَ رمضانَ، وقد فازَ فيه أقوامٌ عمَّروا نهارَه بالصيامِ، وليلَه بالقيامِ، واجتهدوا في سائرِ الأعمالِ الصالحةِ, ومَثَلُ هؤلاءِ كمثلِ مَنْ يَبْني بناءً، فَهُمْ في هذه الأيامِ مجتهدونَ لإتمامِه، وهكذا الأخيارُ المتَّقون؛ كلُّ حياتِهم عبادةٌ وطاعةٌ، يتقلَّبون فيها بينَ حمدٍ وذكرٍ وصلاةٍ وصيامٍ وقراءةٍ وصلةِ رحمٍ، فليسَ لهُم وقتٌ خاصٌ بالطاعةِ، وصَدَقَ اللهُ العظيمُ: ﴿قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِين * لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِين﴾[سورة الأنعام].
وهذه هي آثارُ التَّقوى؛ فالصائمونَ يتلذَّذونَ بالطاعةِ بعدَ رمضانَ، كما هي حالُهم في رمضان.
أحكام تتعلق بقضاء الصوم وصيام الست من شوالِ
أنَّ ممَّا يتأكَّدُ التنبيهُ عليه في مثلِ هذهِ الأيامِ ما يتعلَّقُ بصيامِ القضاءِ، وصيامِ ستٍّ من شوالِ، وأوجزُ ذلكَ فيمَا يأتي:
- أولاً: المبادرةُ في قضاءِ رمضانِ؛ لأنَّ المسلمَ لا يدري ما يعرضُ له.
- ثانياً: الأولى تقديمُ القضاءِ على صيامِ ستٍّ من شوالِ، وغيرِه من النفلِ.
- ثالثا: لا يجوزُ الفطرُ في قضاءِ رمضانِ إلا بعذرٍ يُبيحُ له الفطرَ في رمضان؛ كسفرٍ، أو مرضٍ، أو حيضٍ، أو نفاسٍ بالنسبةِ للمرأةِ.
- رابعاً: صيامُ القضاءِ لا يلزمُ فيه التَّتابع.
- خامسا: صيامُ القضاءِ يلزمُ له تبييتُ النٍّيِّةِ من الليلِ؛ لأنَّه مثلُ صيامِ رمضانَ في ذلك.
- سادساً: إذَا مَنَعَ الزوجُ زوجتَه من صيامِ القضاءِ في الوقتِ المتَّسعِ فيلزمُها طاعتُه، وأمَّا إذا ضاقَ الوقتُ ولم يبقَ على رمضانَ الآخرِ إلا بقدرِ ما عليهَا من أيامِ القضاءِ؛ فلا يلزمُها طاعتُه.
- سابعاً: لا يجوزُ جمعُ نيةِ القضاءِ وستٍّ من شوالَ في يومٍ واحدٍ.
وصَدَقَ اللهُ العظيمُ: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون﴾[البقرة:184]. - ثامناً: صيامُ ستٍّ من شوالَ لا يلزمُ له نيّةٌ من الَّليلِ، بلْ لو نوى في أي وقتٍ من النهارِ فصيامُه صحيحٌ.
- تاسعاً: يجوزُ إفرادُ الجمعةِ بالصيامِ إذا كان قضاءً، أو ستًّا من شوال، أو كانَ صيامُ عرفةَ، أو عاشوراءَ.
- عاشراً: لا حَرَجَ أن يفطرَ الصائمُ في النَّهارِ إذا كانَ صيامُه نفلاً؛ لأنَّ الصائمَ المتطوعَ أميرُ نفسِه، إن شاءَ صامَ، وإن شاءَ أفطرَ.
- الحادي عشر: صيامُ ستٍّ من شوالَ يجوزُ متتابعًا ومتفرقًا، والأمرُ في ذلكَ واسعٌ وللهِ الحمدُ.
- الثاني عشر: الصِّغارُ غيرُ البالغينَ ذكورًا وإناثًا، لا يلزمهم قضاءُ ما أفطروا في رمضانَ، ولكنْ لو تمَّ توجيهُهم للقضاءِ من بابِ التربيةِ والتدرُّبِ على الطاعةِ فهذا حسنٌ.
- الثالث عشر: لا ينبغي الصيامُ في السفرِ إذا كان الصومُ نفلاً، وشقَّ ذلك على الصائمِ؛ لأنَّ الفطرَ في السفرِ مشروعٌ إذا كانَ الصيامُ واجبًا، ومِنْ بابِ أولى إذا كانَ نفلاً.
لا تنس ذكر الله
سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله أكبر
0 / 100
إقرأ المزيد :
الفئة: مواضيع دينية منوعة رمضانيات