الصيام والسفر

الصيام والسفر

الصيام والسفر


الضابط الشرعي في تحديد السفر


ما دام أن حد السفر لم يتم تحديده شرعا ( القرآن والسنة ) ، ولا في اللغة العربية ؛ فمرجع تحديده إلى أعراف الناس ، وعلـى هـذا فلا يتحقـق الوصف حتى يسافر الإنسـان ويخرج عن البلد .

الدليل الشرعي على رخصة عدم الصيام في السفر


الدليل قوله تعالى : { ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } ( البقرة : 185 ) .

الصيام في السفر


كان النبي ﷺ یصوم في السفر إن كان لا يشق عليه .
و إن كان الأيسـر للمسافر الـصـوم فالأفضل الصيام ، وإن كان الأيسر الإفطـار ؛ فالأفضـل لـه الإفطـار ، وإذا تسـاوي الأمران ، فالأفضل الصيام .

لأن هـذا فعل النبي ﷺ وسنته في السفر ، وهو أسـرع في إبراء الذمة وأهون على الإنسان ، فإن القضاء يكون ثقيلا على النفس .

وان كنا في سفر فنحث على التخيير ، فإن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي ﷺ : أأصـوم فـي السـفر ؟ وكان كثير الصيام – فقال : « إن شئت فصم ، و شئت فأفطر » . رواه البخاري .

ولكن إذا شـق عـلى المسافر الصـوم فإنه يفطـر ولابـد ، لأن النبي ﷺ شكى إليه أن الناس قد شـق عليهم الصيام ، فأفطر ، ثم قيل له : إن بعض الناس قد صام ! فقال : « أولئك العصاة ، أولئك العصاة » . رواه مسلم وقال النبي ﷺ : « ليس من البر الصيام في السـفر » . متفق عليه ، وسبب هذا القول أن النبي ﷺ کان في سفر فرأى زحاماً ورجلاً قد ظلل عليه ، فقال : « ما هذا ؟ قالوا صائم . فقال : « ليس من البر الصيام في السفر ».
ويحرم فعل الحيل لإسقاط الواجب الشرعي ، فمن سافر مـن أجل الفطر، كان السـفر حرامـاً عـليـه ، وكان الفطر كذلك حراماً عليه ، وتجب عليه التوبة إلى الله عز وجل ، والرجـوع عن سفره ، وأن يصوم ، فإن لـم يرجع وجب عليه الصوم في السفر ، لأن التحايل لإسقاط الواجب لا يسقطه ، كما أن التحايل على المحرم لا يجعله مباحا .

ومـن كـان مـع رفقـة في السفر ، فصـام بعضهـم وأفطر آخرون ، فلا حرج عليهم ، ومن السنة ألا يعيب بعضهم على بعض ، قال أنس : «كنا نسافر مع أصحاب رسول اللہ ﷺ في رمضان ، منا الصائم ومنا المفطر ، فلا يعيب هذا على هذا ، ولا هذا على هذا ». رواه البخاري

ومن شرع في الصيام في الحضر ، ثم طرأ عليه السفر ، فله أن يفطر ؛ لأنه تلبس بالسفر ، والسبب قائم به. كما يجوز الفطر في السفر المباح ( السياحة ) .
كما أن رخصة الفطر للسفر تبقى مستمرة مع المسافر إذا تنقـل في سفره إلى أكثر من بلـد ، لأنه لـم ينقطع فـي حقه حكـم السـفر ، فيجوز له الفطر في رمضان ، وإن بقي جميع الشهر خارج بلده .
وإذا وصل المسافر إلى بلده وكان مفطرا ، فلا يجب عليه الإمساك ، فله أن يأكل ويشرب بقية يومه ؛ لأن إمساكه لا يفيده شيئا لوجوب قضاء هذا اليوم عليه ، لكن ينبغي له أن لا يأكل ويشرب علناً .

العمرة في الصيام


الأفضل أن يفطر الصائم وأداء العمرة نهارا ، لأن النبي ﷺ کان إذا اعتمر بادر بـأداء العمرة ، حتى إنه ﷺ إذا كان العمرة لا ينيخ بعيره إلا عند باب المسجد ليؤدي عمرته .

الإفطار في الطائرة


يمكن للمسافر بالطائرة أن يفطر حينما يرى إختفاء قرص الشمس ، لقوله ﷺ : « إذا أقبل الليل من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم » متفق عليه .

لو كان هناك غيم ، عليه أن يسأل ، فلو أخطأ بعد ذلك فلا شيء عليه ، لأن النبي ﷺ أفطـر ذات يـوم هـو وأصحابه بالمدينة ، وفي يوم غيم ، ثم طلعت الشمس بعد إفطارهم ، ولم يأمرهم بالقضاء . رواه البخاري .

في شهر رمضان يكـون إقلاع بعـض الرحلات وقت أذان المغرب فيفطر الصائـم وهـو علـى الأرض ، وبعـد الإقلاع عـن مسـتوى الأرض يشـاهـد قـرص الشمس ظاهرا ، في هذه الحالة عليه أن يكمل إفطاره ، ولا يمسك مرة ثانية ؛ لأنه قد أفطر بمقتضى الدليل الشرعي ، لقوله تعالى : ﴿ ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾ ( البقرة : ١٨٧ ) . وقوله ﷺ : « إذا أقبل الليل من هاهنا ، وأشار إلى المشرق ، وأدبر النهار من هاهنا ، وأشار إلى المغرب ، وغربت الشمس ، فقد أفطر الصائم » .
عدد الزوار :
Loading...
شارك على مسنجر مكتبتي الاسلامية
Masba7a أضف إلى الشاشة الرئيسية