أحكام الأضحية

أحكام الأضحية

أحكام الأضحية


مقدمة الأضحية


الأضحية من شعائر الإسلام ، التي أجمع عليها المسلمين ، وبها يتقرب العبد من الله تعالى ، قال تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانحَر﴾ [الكوثر: ٢]

وقد كان النبي صلى الله عليه يضحي كل سنة بكبشين أملحين، يذبح أحدهما عن محمد وآل محمد، ويذبح الثاني عمن وحد الله من أمته. وأمر صلى الله عليه وسلم بالأضحية، وحض عليها.

فعن مخنف بن سليم رضي الله عنه قال: كنا وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، فسمعته يقول: «يا أيها الناس، على كل أهل بيت في كل عام أضحية» . رواه الخمسة، وقوى إسناده ابن حجر.

حكم الأضحية :


إختلف العلماء في حكم الأضحية فمذهب أبي حنيفة وابن تيمية، قالوا أنها واجبة ، بينما قول الجمهور وعمر وأبي بكر رضي الله عنهما ، إنها سنة مؤكدة . فينبغي على من يقدر على الأضحية أن يضحي.

وجاء في الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من كان له سعة ولم يضح، فلا يقربن مصلانا». رواه أحمد، وابن ماجه، وصححه الحاكم، لكن رجح الأئمة غيره وقفه.

سنن الأضحية


أحكام الأضحية

أجمع العلماء على أنه لا يجوز في الأضحية غير بهيمة الأنعام : الإبل والبقر والغنم ، فالنبي صلى الله عليه ولسم ما ذبح في يوم النحر أضحية الا من بهيمة الأنعام .والأضحية مشروعة للحاضر والباد والمقيم والمسافر.

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين، أقرنين، ويسمي، ويكبر، ويضع رجله على صفاحهما.
من السنة أن يباشر المضحي ذبح أضحيته بنفسه مسميًا ومكبرًا، آخذا بذلك آداب الذبح والرفق بالحيوان التي أوصانا بها الرسول صلى الله عليه وسلم.

أخرج أحمد من حديث رجل من الأنصار: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أضجع أضحيته، فقال: أعني على أضحيتي. فأعانه ».


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:« كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين، وأنا أضحي بكبشين». البخاري.

وأخرج مالك وابن ماجه والترمذي وصححه من طريق عطاء بن يسار: «سألت أبا أيوب: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون، حتى تناهى الناس كما ترى».


وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى ، اشترى كبشين أقرنين سمينين أملحين، فإذا صلى وخطب ، أتي بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية، ثم يقول: «اللهم هذا عن أمتي جميعا، من شهد لك بالتوحيد، وشهد لي بالبلاغ» ، يؤتي بالآخر فيذبحه بنفسه.

يكفي أن يقوم رب الأسرة بالتضحية بشاة واحدة ، فالواحدة تجزئ عنه، وعن أهل بيته الأحياء والأموات، قلوا أو كثروا، أو تعددت بيوت نسائه. ولا يعتبر من أهل بيته ضيوفه ولا أولاده المتزوجون في بيوت مستقلة تماما، وان أراد التضحية بأكثر من شاة فمقبول ان شاء الله. ولأهل البيت الواحد أن يضحي من شاء منهم بأضحية أخرى.

شروط الأضحية والعيب المخل للأضحية


عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن». رواه مسلم.

المسنة: الثنية فما فوقها من الإبل والبقر والغنم.
الجذع : ما تم له ستة أشهر عند الحنفية والحنابلة. الثنية من الضأن أفضل من الجذع، ويجزئ الجذع من الضأن فقط، ولو مع وجود المسنة، في قول الجمهور.

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله – ﷺ – فقال: «أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسير التي لا تنقي» رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن حبان والنووي، وقال أحمد بن حنبل: ما أحسنه من حديث!.

وفي رواية للنسائي قلت: ـ يعني للبراء ـ فإني أكره أن يكون في القرن نقص، أو أن يكون في السن نقص، فقال ـ يعني البراء ـ: ما كرهت فدعه، ولا تحرمه على أحد.

وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : «نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن». رواه الخمسة، وفيه مقال، وقال الترمذي: حسن صحيح.

وعن علي رضي الله عنه قال: « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بعوراء، ولا مقابلة، ولا مدابرة، ولا خرماء، ولا ثرماء». أخرجه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم، وقال البخاري: لم يثبت رفعه. وأعله الدارقطن.

فهذه العيوب لا تجزئ معها الأضحية بالاتفاق، ويقاس عليها ما هو مثلها أو أشد.

وقت ذبح الأضحية


يبدأ وقت ذبح الأضحية بعد صلاة العيد ، والأفضل بعد الخطبة وبعد أن يكون إمام المسلمين قد ذبخ أضحيته .

فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم :« شاتك شاة لحم»، فقال يا رسول الله، إن عندي داجنا جذعة من المعز، قال:« اذبحها، ولن تصلح لغيرك»، ثم قال: «من ذبح قبل الصلاة، فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة، فقد تم نسكه، وأصاب سنة المسلمين». متفق عليه.

وعن البراء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال:« إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا، أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا». رواه البخاري.

ويمتد وقت الذبح طيلة أيام التشريق، أي أربعة أيام: يوم النحر، وثلاثة أيام بعده. وبه قال عدد من الصحابة والتابعين ، واتفقوا على أنها تشرع ليلا كما تشرع نهارا، إلا رواية عن مالك وعن أحمد أيضا.

ماذا نقول عند ذبح الأضحية ؟


السنة أن يقول المضحي عند ذبحها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم :اللهم عني وعن – ثم يذكر من أشركهم في الأجر- وليس هذا تلفظا بالنية.

هل يجوز ان يخص الميت بأضحية ؟


يجوز أن يخص الميت بأضحية من وصيته، أو صدقة عنه. وقد قال الترمذي: « رخص بعض أهل العلم أن يضحى عن الميت، ولم ير بعضهم أن يضحى عنه».

هل يجوز الشراكة بالأضحية ؟


ذهب جمهور العلماء الى جواز الاشتراك في الأضحية إذا كانت من الإبل أو البقر ، أما الشاة فلا يجوز الاشتراك فيها ، ويجوز أن يشترك سبعة أشخاص في واحدة من البقر أو الإبل. وقد ثبت اشتراك الصحابة رضي الله عنهم في الهدي ، السبعة في بعير أو بقرة في الحج والعمرة .

فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ :« نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ». رواه مسلم .

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَالْجَزُورُ – أي : البعير – عَنْ سَبْعَةٍ ». صححه الألباني في صحيح أبي داود.

من يأكل من لحم الأضحية ؟


قال تعالى : ﴿لِيَشهَدوا مَنافِعَ لَهُم وَيَذكُرُوا اسمَ اللَّهِ في أَيّامٍ مَعلوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُم مِن بَهيمَةِ الأَنعامِ فَكُلوا مِنها وَأَطعِمُوا البائِسَ الفَقيرَ﴾ [الحج: ٢٨]

جزأت الآية الأضحية إلى نصفين: نصف للمضحي، ونصف للفقراء.

وقال تعالى : ﴿وَالبُدنَ جَعَلناها لَكُم مِن شَعائِرِ اللَّهِ لَكُم فيها خَيرٌ فَاذكُرُوا اسمَ اللَّهِ عَلَيها صَوافَّ فَإِذا وَجَبَت جُنوبُها فَكُلوا مِنها وَأَطعِمُوا القانِعَ وَالمُعتَرَّ كَذلِكَ سَخَّرناها لَكُم لَعَلَّكُم تَشكُرونَ﴾ [الحج: ٣٦]

وفي هذه الآية جزأت الأضحية الى ثلاث ، فالأمر إذا فيه سعة . كما يمكن للمضحي أن يدخر منها . فقد قال البخاري – رحمه الله – في صحيحه : حدثنا أبو عاصم ، عن يزيد بن أبي عبيد ، عن سلمة بن الأكوع – رضي الله عنه - ، قال : قال النبي – صلى الله عليه وسلم - : «من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة ، وبقي في بيته منه شيء » ، فلما كان العام المقبل قالوا : يا رسول الله ، نفعل كما فعلنا العام الماضي ؟ قال : « كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها » ، أخرجه مسلم في صحيحه.

ويحرم على المضحي أن يبيع شيئا من الأضحية كالجلد أو غيره ، ولا يعطي الجازر شيئا منها كأجرة ،وان اراد اعطائه منها كهدية فلا حرج في ذلك .

فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين، ولا أعطي في جزارتها منها شيئا» . متفق عليه.

-----------------------------------------------------------
لا تنس ذكر
سبحان الله
0 / 100

المرجع : كتاب أحكام الأضحية
الكاتب : الشيخ المحدث علي بن عبدالله النمي

لا تنس ذكر الله
سبحان الله
0 / 100

إقرأ المزيد :



عدد الزوار :
Loading...
شارك على مسنجر مكتبتي الاسلامية
Masba7a أضف إلى الشاشة الرئيسية