حكم إفطار الحامل والمرضع في رمضان

حكم إفطار الحامل والمرضع في رمضان

إفطار الحامل والمرضع في رمضان


حكم افطار الحامل والمرضع في رمضان

الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على أولادهما لهما أن يفطرا، فعن أنسِ بنِ مالِكٍ رضي الله عنه قال : « أغارت علينا خيلٌ لرسولِ اللَّهِ ﷺ فانتَهيتُ أو قالَ فانطلقتُ إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ وَهوَ يأْكلُ فقالَ اجلِس فأصِب من طعامِنا هذا فقلتُ إنِّي صائمٌ قالَ اجلِس أحدِّثْكَ عنِ الصَّلاةِ وعنِ الصِّيامِ إنَّ اللَّهَ تعالى وضعَ شطرَ الصَّلاةِ أو نصفَ الصَّلاةِ والصَّومَ عنِ المسافرِ وعنِ المرضعِ أوِ الحُبلى واللَّهِ لقد قالَهما جميعًا أو أحدَهما قالَ فتلَهَّفتُ نفسي أن لا أَكونَ أَكلتُ من طعامِ رسولِ اللَّهِ ﷺ ». حديث حسن صحيح

ويقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي: « يصح للمرأة الحامل أن تفطر في رمضان إذا خافت على جنينها أن يموت.. لها أن تفطر .. بل إذا تأكد هذا الخوف أو قرره لها طبيب مسلم ثقة في طبه ودينه، يجب عليها أن تفطر حتى لا يموت الطفل، وقد قال تعالى :﴿ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم﴾ [الأنعام: ١٥١]، وهذه نفس محترمة، لا يجوز لرجل ولا لامرأة أن يفرط فيها ويؤدي بها إلى الموت .والله تعالى لم يعنت عباده أبدًا، وقد جاء عن ابن عباس أيضًا أن الحامل والمرضع ممن جاء فيهم ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾[البقرة ١٨٤]

قضاء وفدية إفطار الحامل أو المرضع

  • ابن حزم لا يوجب القضاء ولا الفدية .
  • ابن عباس وابن عمر: يوجبان الفدية فقط دون قضاء.
  • الأحناف يوجبون القضاء فقط دون فدية.
  • الشافعية والحنابلة يوجبان القضاء والفدية معًا إن خافتا على الولد فقط، أما إذا خافتا على أنفسهما فقط أو على أنفسهما وعلى ولديهما فعليهما القضاء فقط دون فدية.

والراجح أن على المرأة القضاء إن لم يتتابع عليها الحمل والإرضاع؛ فإن كانت بحيث لا تخلو إلا أن تكون حاملا أو مرضعا، وتخشى على نفسها أو جنينها أو رضيعها فهنا يرجح رأي بعض العلماء أن عليها الفدية فقط.

وإذا خافت الحامل والمرضع على نفسها فأفطرت فعليهما القضاء فحسب .. وهما في هذه الحالة بمنزلة المريض .

أما إذا خافت الحامل أو خافت المرضع على الجنين أو على الولد، فقد اختلف العلماء بعد أن أجازوا لها الفطر بالإجماع هل عليها القضاء أم عليها الإطعام تطعم عن كل يوم مسكينًا، أم عليها القضاء والإطعام معًا، اختلفوا في ذلك، فابن عمر وابن عباس يجيزان لها الإطعام وأكثر العلماء على أن عليها القضاء، والبعض جعل عليها القضاء والإطعام، وقد يبدو أن الإطعام وحده جائز دون القضاء، بالنسبة لامرأة يتوالى عليها الحمل والإرضاع، بحيث لا تجد فرصة للقضاء، فهي في سنة حامل، وفي سنة مرضع، وفي السنة التي بعدها حامل .. وهكذا .. يتوالى عليها الحمل والإرضاع، بحيث لا تجد فرصة للقضاء، فإذا كلفناها قضاء كل الأيام التي أفطرتها للحمل أو للإرضاع معناها أنه يجب عليها أن تصوم عدة سنوات متصلة بعد ذلك، وفي هذا عسر، والله لا يريد بعباده العسر .

ويقول فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر ـ رحمه الله ـ في كتابه أحسن الكلام في الفتوى والأحكام:
يقول الله تعالى عن الصيام :﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين﴾[ البقرة: ١٨٤] للعلماء في تفسير هذه الآية رأيان، رأي يقول بأن الصيام كان في أول أمره على التخيير، من شاء ممن يطيقونه ويقدرون عليه أن يصوموا أو يفطروا، وعليهم بدل الإفطار أن يُخرجوا فِدية هي طعام مِسْكين ومع التخيير فالصوم أفضل، ثم نُسِخَ هذا الحكم وفُرِضَ على من يطيقون الصيام أن يصوموا، ولا يجوز لهم الفِطْر والإطعام وذلك لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥]، فالناسخ هو هذه الآية، وأما ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٌ مِسْكِين﴾[ البقرة : ١٤٥]، فكان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى أنزلت الآية التي بعدها فنسختها .

ورأي يقول بأن الصيام فرض على كل القادرين عليه فقط، وأُبيح الفطرُ للمريض والمسافر ومن يطيقونه أي يتحملونه بمَشقة شديدة حيث فسَّروا الإطاقة بذلك، وهم كبار السن، وفُرض على المريض والمسافر القضاء، وعلى كبار السن الفِدية فقط دون قضاء؛ لأنه شاق عليهم كلما تقدَّمت بهم السِّن، ومثلهم المريض الذي لا يُرجى برؤه، ولا يرجى أن يقدر على القضاء فهؤلاء يفطرون ويُخْرِجون الفدية.

روى البخاري عن عطاء أنه سمع ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ يقرأ :﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين﴾ قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كلِّ يوم مسكينًا .

والحُبلى والمرضع فإذا خافتا من الصيام على أنفسهما، أو على أولادهما فيرى ابن عمر وابن عباس أنهما يفطران ويُخرجان الفِدية ولا قضاء عليهما إلحاقًا لهما بكبار السِّن.

روى أبو داود عن عِكْرمَة عن ابن عباس قال في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ : كانت رُخْصَة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما لا يُطيقان الصيام ـ يعني يتحملانه بمشقة شديدة ـ أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينًا، والحُبلى والمرضع إذا خافتا ـ يعني على أولادهما ـ أفطرتا وأطعمتا، ورواه البزَّار وزاد في آخره، كان ابن عباس يقول لأم ولد له حُبْلَى: أنت بمنزلة الذي لا يطيقه فعليك الفِداء ولا قضاء عليك وصحح الدار قُطني إسناده .

وروى مالك والبيهقي عن نافع أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فقال: تفطر وتطعم مكان كلِّ يوم مسكينًا مُدا من حِنْطة.

الخلاصة

وعليه فإن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على أولادهما لهما أن يفطرا.

أما القضاء والفِدية فإن :
  • ابن حزم لا يوجب شيئًا منهما
  • ابن عباس وابن عمر يوجبان الفدية فقط دون قضاء.
  • الأحناف يوجبون القضاء فقط دون فدية.
  • الشافعية والحنابلة يوجبان القضاء والفدية معًا إن خافتا على الولد فقط، أما إذا خافتا على أنفسهما فقط أو على أنفسهما وعلى ولديهما فعليهما القضاء فقط دون فدية.

  • لا تنس ذكر الله
    سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده
    0 / 100

    إقرأ المزيد :




    عدد الزوار :
    Loading...
    شارك على مسنجر مكتبتي الاسلامية
    Masba7a أضف إلى الشاشة الرئيسية