زكاة الثروة و زكاة الفطر (كل أشكال الزكاة)

زكاة الثروة و زكاة الفطر (كل أشكال الزكاة)

الزكاة في الإسلام


الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام وهي صدقة ألزم الله سبحانه وتعالى المسلمين بدفعها من أموالهم وممتلكاتهم سنوياً ، وهي نوعان من الزكاة : زكاة المال ، أو زكاة الثروة ، وزكاة الفطر في شهر رمضان المبارك.

الفئات التي تدفع لها الزكاة


تدفع الزكاة إلى فئات حددها الله سبحانه وتعالى في قوله : ﴿إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلفُقَراءِ وَالمَساكينِ وَالعامِلينَ عَلَيها وَالمُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم وَفِي الرِّقابِ وَالغارِمينَ وَفي سَبيلِ اللَّهِ وَابنِ السَّبيلِ فَريضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَليمٌ حَكيمٌ﴾ [التوبة: ٦٠]

إذًا تدفع الزكاة للفئات التالية :

الفقراء: هم المحتاجون الذين لديهم مال من مهنة أو وظيفة، لكنه لا يجدون كفايتهم ولا يُتَنَبَّه لحالهم ، وتعطى الزكاة لهم لدفع ضررهم وحاجتهم .

المساكين: هم الذين لا يكادون يملكون شيئًا ولا يَخْفَوْنَ على الناس بسبب حالهم ، وكذلك تعطى الزكاة لهم لدفع ضررهم وحاجتهم .

العاملين عليها: هم الذين يوليهم الإمام أو نائبه العمل جمع مال الزكاة وهم الجباة والحفظة لها والكتبة لِديوانها.

المؤلفة قلوبهم:
وهم الجماعة المراد تأليف قلوبهم على الإسلام أو تثبيتها عليه لضعف إسلامهم أو كفِّ شرهم عن المسلمين أو جلب منفعة منهم وعلى من تجب الزكاة عليهم تخصيص حصة لهم من زكاة أموالهم.

الرقاب:
هم الأرقاء والعبيد وقيل أنها تشمل المكاتب الذي اشترى نفسه من سيده مقابل دراهم بقيت في ذمته كما أنها تشمل المسلم الذي وقع في أسر الكفار.

الغارمين:
هم الذين تحملوا الديون وتعذّر عليهم أداؤها، والغارمين قسمين: غرم لإصلاح ذات البين ، غرم لسداد الحاجة.

في سبيل الله:
هم المجاهدون الذين خرجوا لقتال الكفار لإعلاء كلمة الله، وقيل بأنّها تشمل من تفرغ لطلب العلم الشرعي.

ابن السبيل:
هو المسافر الذي انقطع عن بلده ونفذت نفقته، فيُعطى ما يستعين به على تحقيق مقصده، أو عودته إلى بلده، وإن كان غنياً في بلده.

حالات توجب دفع الزكاة


المال الذي يجب فيه الزكاة هو ما بلغ النصاب وحال عليه الحول أي مرت عليه سنة هجرية. والنصاب الذي تجب فيه الزكاة خمسة وثمانون غراما من الذهب أو ما يعادلها من العملات الأخرى وقت وجوب الزكاة.

أما حلي المرأة الذي تلبسه أو المعد للزينة لا تجب فيه الزكاة عند جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة لما ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: لا زكاة في حلي النساء.

مقدار دفع الزكاة


زكاة الثروة المالية
نسبة الزكاة من المال الذي حال عليه الحول، هي اثنان ونصف في المائة 2.5% ويمكن أن تستخرج قيمتها بقسمة المال على 40 ، فيظهر لك قيمة مبلغ الزكاة.

زكاة الأرض الزراعيّة
تجب الزكاة في المحاصيل الزراعية التي تبلغ النصاب والذي يساوي ما مقداره 5 أوسق، والوسق يساوي 60 صاعاً نبوياً، والصاع هو أربع حفنات بيد الرجل المتوسط اليد.
وإذا كانت المحاصيل تسقى من مياه الأمطار والعيون الجارية والآبار الارتوازية وغيرها، مما لا تزيد تكلفة على المزارع فزكاتها العشر .
أما إذا كانت المحاصيل تسقى باستخدام آلات الضخ أي أنه هناك تكلفة لسقايتها فزكاتها نصف العشر أي ( ١/٢٠ ) من المحصول .
أما إذا كانت الأرض الزراعية مستأجرة، فالزكاة واجبة على المستأجر وذلك بجمهور المالكية، والشافعية، والحنابلة، وأبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية.

زكاة الأرض المعدة للإستثمار
إذا أعدت الأرض للسكن فلا زكاة فيها، أما الأراضي والمنازل والدكاكين وغيرها المعدة للبيع ففيها زكاة ٢.٥ ٪ حسب قيمتها في نهاية كل عام.

زكاة الأرض المعدة للبيع
الأرض المعدة للبيع والتي ينوي صاحبها بيعها، فعليه في كل عام زكاة ٢.٥ ٪ حسب قيمة الأرض عندَ تمام الحول عليها،وفي حال كان المالك معسرًا ولم يستطع أن يخرج الزكاة بعد حلول الحول عليها يمكنه تأجيل الزكاة حتى تتيسر أموره ، أو حتى بيعها .

زكاة الغنم
يجب إخراج زكاة الغنم إذا بلغت نصاباً ( ٤٠ شاة ) وحال عليها الحول، ولا يشترط السادة المالكية أن تكون سائمة خلافا للجمهور.
٤٠-١٢٠ شاة زكاتها شاة واحدة
١٢١- ٢٠٠ زكاتها شاتان
٢٠١- ٣٠٠ زكاتها ثلاث شياه
ثم في كل مئة بعد ذلك شاة .

زكاة الفطر


زكاة الفطر فرض واجب على كل مسلم ومسلمة يملك قوت يومه ، وثبت عن رسول الله ﷺ أنه فرضها صاعًا من تمر أو صاعاً من شعير، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أعني صلاة العيد.فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: « كنا نعطيها في زمن النبي ﷺ صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من إقط أو صاعاً من زبيب».

والصاع هو ربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين، وهو بالوزن ما يقارب ثلاثة كيلو غرام. ويمكن للمسلم أن يخرج صاعا من قوت بلده غير مذكور في الحديث ، فلا حرج في ذلك ، وكذلك لا بأس أن يخرج المقدار بالوزن أي ثلاثة كيلو غرام تقريبًا .

ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو أصح دليلاً، بل الواجب إخراجها من الطعام، كما فعل النبي ﷺ وأصحابه رضي الله عنهم.

عن من تخرج زكاة الفطر


الواجب على الزوج إخراج زكاة الفطر عن جميع أفراد الأسرة إضافة إلى المملوك من المسلمين ، أما الحامل فلا يجب إخراج زكاة الفطرعن جنينها ، ولكن يستحب ذلك لفعل عثمان رضي الله عنه ،فقد روى إبن عن عثمان بن عفان: أنه كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل.

وقت زكاة الفطر


يجب أن تدفع قبل صلاة عيد الفطر ، فلا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد، وكان أصحاب رسول الله ﷺ يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات » . رواه أبو داوود في باب زكاة الفطر

لا تنس ذكر الله
لا حول ولا قوة إلا بالله
0 / 100

إقرأ المزيد :




عدد الزوار :
Loading...
شارك على مسنجر مكتبتي الاسلامية
Masba7a أضف إلى الشاشة الرئيسية