زكاة الفطر

زكاة الفطر

زكاة الفطر


أحاديث عن زكاة الفطر


الحديث الأول :
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْا قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّه ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ – أَوْ قَالَ رَمَضَانَ – عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. قَالَ: فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ. وَفِي لَفْظٍ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ». رواه اليخاري .

الحديث الثاني :
عن أبي سعيد الخُدْريِّ رضي الله عنه قال: « كنا نعطيها في زمن رسول الله ﷺ صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أَقِطٍ، أو صاعًا من زبيب، فلما جاء معاوية، وجاءت السَّمْرَاءُ، قال: أرى مُدّاً من هذه يعدل مُدَّيْنِ. قال أبو سعيد: أما أنا: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله ﷺ » .صحيح ،متفق عليه .

لماذا سميت صدقة الفطر ؟


لأنها أضيفت إلى الفطر ، لأنه سبب وجوبها ، فهو إضافة الشيء لسببه .

ما الحكمة من زكاة الفطر ؟


طهرة للصائم من اللغو والرفث : إن تعد حدود الله عز وجل أو السب أو ما حرم الله ، يشوب الصوم ، وينقص أجره ، فالله عز وجل رحمة بعباده ، أنعم عليهم بإخراج صدقة الفطر ، حتى ينقّي هذا الصوم من كل ما يشوبه ، فهي طهرة للصائم ، فلا ينقص أجره .

طعمة للمساكين : إن من سماحة الدين الإسلامي أنه ينظر إلى كل طبقات المجتمع ، حتى يحدث التكافل الإجتماعي . وزكاة الفطر أوجبت للمساكين لتغنيهم ذل السؤال في يوم الفطر ، يوم الفرحة والسرور.

حكم زكاة الفطر


إختلف العلماء في حكمها ولكن نحن سنذكر لكم الحكم الأرجح .
زكاة الفطر فرض واجب ، وهذا قول عامة العلماء ، وهو مذهب الحنفية ، والمشهور من مذهب المالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، وابن حزم الظاهري . واستدلوا على ذلك من الحديث الأول ، ومن قول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم : ﴿قَد أَفلَحَ مَن تَزَكّى۝وَذَكَرَ اسمَ رَبِّهِ فَصَلّى﴾ [الأعلى: ١٤-١٥] والزكاة المقصودة في الآية الكريمة هي زكاة الفطر، والصلاة صلاة عيد الفطر .

على من تجب زكاة الفطر ؟


تجب زكاة الفطر على من توفرت فيه الشروط الآتية:
الإسلام : تجب زكاة الفطر على كل مسلم ذكراً كان أو أنثى عبداً أو حراً صغيراً أو كبيراً غنياً أو فقيراً .

القدرة على إخراج زكاة الفطر :
تتحقق هذه القدرة بأن يكون عند المسلم صاعاً فاضلاً عن نفقته ونفقة من يعول يوم العيد وليلته على القول الراجح .

وقت زكاة الفطر


اختلف العلماء كذلك في وقت زكاة الفطر ولكن القول الأرجح هو قول الجمهور: وقت وجوب زكاة الفطر هو غروب الشمس -سقوط حاجب الشمس- في آخر يوم من رمضان. والمستحب إخراج زكاة الفطر يوم العيد قبل أداء الصلاة وهذا هو عمل النبي ﷺ.

وينتهي وقت إخراج زكاة الفطر بشـروع الإمام بصلاة العيد فيحرم على المسلم إخراجها بعد صلاة العيد لأنه مخالف لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أداها لم تجزئه عن الزكاة وصارت صدقة في حكم التطوع .

حكم تعجيل زكاة الفطر قبل وجوبها


إختلف العلماء والقول الأرجح أنه يمكن تعجيلها يوم أو يومين ، لأثر إبن عمر رضي الله عنه ، وإجماع الصحابة السكوتي على ذلك .

وقد استدل على عدم التعجيل من حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال : « وَكَّلَني رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بحفظِ زَكاةِ رمضانَ ، فأتاني آتٍ فجعلَ يَحثو منَ الطَّعامِ ، فأخذتُهُ وقلتُ : لأرفعنَّكَ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، قالَ : إنِّي محتاجٌ وعليَّ عيالٌ ولي حاجةٌ شديدةٌ ، قال : فخلَّيتُ عنهُ ، فأصبَحتُ فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : يا أبا هُرَيْرةَ ما فعلَ أسيرُكَ البارحةَ ؟ قال : قلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، شَكا حاجةً شديدةً وعيالًا ، فرَحِمْتُهُ وخلَّيتُ سبيلَهُ ، قالَ : أما إنَّهُ قد كذبَكَ ، وسيعودُ فَعرفتُ أنَّهُ سيعودُ....» أخرجه البخاري .

فلو كان التعجيل يجوز لأعطاه أبو هريرة رضي الله عنه من زكاة رمضان ، أو لأرشده النبي ﷺ وعلمه أنّ التعجيل يجوز فيها ، والله أعلم .

مقدار صدقة الفطر


مقدارها قد فرضه رسول الله ﷺ بالتصريح كما في الحديث الثاني ، فقال : « صاعًا من شعير، أو صاعًا من أَقِطٍ، أو صاعًا من زبيب» والصاع هو أربعة أمداد بكف الرسول ﷺ.
ولا يجزئ نصف صاع من البر في زكاة الفطر ، ولابد من إخراج صاع . وهذا قول الجمهور .

جنس صدقة الفطر


قال علماؤنا : تخرج صاعا من أغلب قوت البلد التي بها ، أي : تخرج من الصنف الذي يقتات في بلدك الآن ، فإخراج صاع منه يجزئك عن صدقة الفطر.

إخراجها قيمة بدلًا عن الطعام


اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال ، والراجح هو قول الجمهور : بأنه لا يجوز إخراج القيمة ، ولا تجزئ . وبرهان ذلك :

• أن الآثار جاءت عن النبي ﷺ والصحابة -رضوان الله عليهم- متوافرون ، وكلهم يخرجون صدقة الفطر طعاما لا قيمة .

•قول أبي سعيد الخدري الله عنه : « لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله ﷺ : صاعا من تمر ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من أقط ».

ويؤيد هذا الترجيح : أن إخراجها قيمة أيسر من إخراجها طعمة بلا شك ؛ لأن إخراجها طعامًا يحتاج إلى كلفة الذهاب ، وشراء الطعام ، وحمله ، ونقله ، وتعبئته ، وتخزينه ، وتسليمه للمستحق ، فلما كانت القيمة أيسر ، والطعمة أشق ، وقد عدل النبي ﷺ عن القيمة ، ولم يفعلها ولا مرة واحدة ، ولم يصرح بجوازها ، علمنا أنها لا تجزئ ؛ لأن النبي ﷺ كما قالت أمنا عائشة : « ما خُيِّر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلَّا أخذ أيسرهما، ما لم يكن إثمًا، فإن كان إثمًا كان أبعد النَّاس منه...» ، فلما ترك النبي ﷺ الأيسر ، وعدل عنه ، علمنا أنه لا يجوز .
والله أعلم

المرجع : أحكام زكاة الفطر من كتاب عمدة الأحكام
لتحميل الكتاب من هنا ...أحكام زكاة الفطر
ومختصر أحكام زكاة الفطر ، لتحميله من هنا ...مختصر أحكام زكاة الفطر

لا تنس ذكر الله
سبحان الله
0 / 100

إقرأ المزيد :




عدد الزوار :
Loading...
شارك على مسنجر مكتبتي الاسلامية
Masba7a أضف إلى الشاشة الرئيسية