مدة النفاس

 مدة النفاس

طهر النفساء


علم رسول الله ﷺ أمته كل شيء ينفعهم في دينهم ودنياهم، حتى علم المرأة ما تفعله في حيضها ونفاسها؛ كي تكون على بصيرة من أمرها.

وقد ورد حديث عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت : « كانتِ النُّفساءُ على عهدِ رسولِ اللَّهِ ﷺ تقعدُ بعدَ نفاسِها أربعينَ يومًا أو أربعينَ ليلةً وكنَّا نطلي على وجوهِنا الوَرْسَ تعني منَ الكَلَفِ».

أكثر مدة النفاس


لابد من تحديد أكثر النفاس للتفريق بين دم النفاس والاستحاضة. و إذا كان لابد من القول بتحديد أكثر النفاس فالاتباع يكون لقول الصحابة دون غيرهم، وقد أجمعوا على أن أكثر النفاس أربعون يومًا.

أكثر مدة النفاس لدى المذاهب الأربعة


مذهب الحنفية والحنابلة : أكثر النفاس أربعون يوما.
وإن جاوز الدم الأربعين عندهم فهو استحاضة إلا أن يصادف عادة حيضها، ولم يزد عليه، فالمجاوز حيض؛ لأنه في عادتها أشبه، وإن زاد الدم المجاوز للأربعين عن العادة، وتكرر ثلاث مرات، ولم يجاوز أكثر الحيض فهو حيض؛ لأنه دم متكرر صالح للحيض أشبه ما لو لم يكن قبله نفاس.

وإن زاد الدم المجاوز للأربعين عن العادة، ولم يتكرر، أو جاوز أكثر الحيض مطلقًا، سواء تكرر أم لم يتكرر، أو لم يصادف عادة الحيض، فهو استحاضة؛ لأنه لا يصلح حيضًا ولا نفاسًا.

مذهب الشافعية والمالكية : أكثر النفاس ستون يومًا.

أقل مدة النفاس


النفاس ليس لأقلّه حدٌّ، فإذا طهرت وهي أم عشرة أيام أو عشرين يومًا من الولادة أو ثلاثين يومًا من الولادة فإنها تغتسل وتُصلي، ليس لأقلِّه حدٌّ عند أهل العلم، ورُويت فيه أحاديث عن النبي ﷺ أيضًا؛ أنه وقَّت في ذلك أربعين، إلا أن تطهر قبل ذلك.

صلاة وصيام النفساء


قد أجمع أصحاب النبي ﷺ والتابعون ومَن بعدهم على أن النفاس كالحيض في جميع ما يحل ويحرم ويكره ويندب، وقد أجمعوا على أن الحائض لا تُصلِّي، فكذلك النفساء.

قول الإمام ابن باز في النفاس


أن الذي عليه أهل العلم، وهو قول جمهورهم أن الحد أربعون، فإن رأت الطهر قبل ذلك؛ اغتسلت، وصلت، وصامت في بقية الأربعين وحلت لزوجها، فإن عاد الدم عليها في الأربعين؛ جلست أيضًا، ولم تصل، ولم تصم في الأربعين؛ كأن طهرت في العشرين، ومضى عليها عشرة أيام طاهرة، ثم عاد عليها الدم في الحادي والثلاثين، تجلس، لا تصلي، ولا تصوم، ولا تحل لزوجها؛ لأن الدم عاد في وقته.

فإذا طهرت منه في خمس وثلاثين مثلًا، أو ست وثلاثين؛ اغتسلت، وصلت، وصامت في بقية الأربعين كالذي بعدها، فإن استمر معها الدم، ولم ينقطع حتى بلغت الأربعين؛ فإنها حينئذ تغتسل، وتصلي، وتصوم، ولو بقي معها الدم يعتبر دم فساد، لا دم نفاس، فتغتسل، وتصلي، وتصوم، وتتحفظ، وتستتر بقطن، ونحوه لحمايتها من نجاسة الدم حتى تطهر من هذا الدم، هذا يعتبر دم فساد، كالمستحاضة تصلي معه، وتصوم معه، وتحل لزوجها معه، وتتحفظ بما تستطيع حتى تقي نفسها، وثيابها شر هذا الدم، هذا هو المختار.

وقال بعض أهل العلم: إنه يمتد إلى ستين يومًا، وقال بعضهم: يمتد في العربيات إلى ستين، وفي الأعجميات إلى أربعين، وكل هذا لا وجه له.

والصواب: أن نهايته أربعون؛ لحديث أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله ﷺ أربعين يومًا أخرجه أهل السنن، فالمعنى في هذا أن هذا نهايته، هذا القعود هو النهاية، يعني أكثر ما تنفس المرأة أربعون، وقد تطهر قبل ذلك.

قول الامام ابن عثيمين في النفاس


النفاس لا حد لأقله، قد يكون النفاس يوماً واحداً، بل ذكر بعض الفقهاء رحمهم الله أن المرأة قد تلد بلا دم، فالتي لا تلد بلا دم ليس لها نفاس من حين أن تضع وينقطع الدم تغتسل وتصلي، ولا تغتسل أيضاً إذا لم يكن، إذا لم يكن الدم تصلي، تتوضأ وتصلي، فإن خرج منها دم فهو نفاس ولا حد لأقله، ربما يكون يوماً أو يومين، أو ثلاثة، أو خمسة، أو عشرة، وربما يصل إلى أربعين، لكن متى طهرت قبل الأربعين وجب عليها أن تغتسل وتصلي، ولها أن تفعل كل ما يفعل الطاهرات ومن ذلك أن يجامعها زوجها، فإن جماع زوجها لها في الأربعين بعد الطهر لا بأس به، وإذا كانت الصلاة تجوز فالجماع من باب أولى. فإن زادت على أربعين فإن وافقت هذه الزيادة أيام حيضها في العادة فهو حيض، وإن لم يوافق عادة، فقال بعض أهل العلم: إنه دم فساد، ويجب عليها أن تغتسل وتصلي ولو كان الدم يجري. وقال آخرون: لا ما دام الدم باقي على ما هو عليه قبل الأربعين، فلتستمر إلى الستين، وهذا مذهب الشافعي، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل أظنه قال: أنه قد يكون سبعين يوماً، وعلى كل حال متى كان الدم بحاله، قبل بحاله أي على ما هو عليه قبل اربعين فإنها تبقى إلى الستين، فإن طهرت قبل ذلك اغتسلت وصلت.

والله أعلم

لا تنس ذكر الله
سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله أكبر
0 / 100

إقرأ المزيد :





عدد الزوار :
Loading...
شارك على مسنجر مكتبتي الاسلامية
Masba7a أضف إلى الشاشة الرئيسية