قضاء الصيام

قضاء الصيام

قضاء الصيام


قضاء الصيام هو أداء الصيام الذي لم يصمه الإنسان في رمضان ، أو يقضيه عنه أي مسلم بعد موته ، بسبب نذر أو كفارة .

يشرع الصيام في حق الحائض والنفساء ، والمريض مرضا مؤقتا ، وأيضا من كان مسافرا وأفطر في سفره . أما من أفطر يوما عمدا من غير عذر، فليس عليه قضاء ، لكن عليه التوبة والندم من هذه المعصية الكبيرة . ويمكنه الصيام عن اليـوم الذي افطـره للدلالة على الندم وهذا مما افتى به سعيد بن المسيب والشعبي وغيرهم رحمهم الله .

يصح قضـاء الصوم متتابعـاً ومفرقـاً دون تفضيل لأحدهما على الآخر ، ويصح أن يقضى الصوم عقب رمضان بعد العيد مباشرة ، كما يصح أن يؤخر إلى شهر شعبان قبيل رمضان التالي ، لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : « إن كان ليكـون علي مـن رمضان ، فما أستطيع أن أصومه حتى يأتي شعبان » . رواه مسلم

الفوارق بين الأداء والقضاء في الصيام


من الفوارق أن القضاء موسع إلى رمضان الثاني ، والأداء مضيـق لا بد أن يكون في وقته ، أي في شهر رمضـان ، والأداء تجب الكفارة فيـه في حال الجماع فيه ، أما القضاء فلا تجب الكفارة في الجماع فيه .

الصيام نيابة عن الميت


من مات وعليه صيام في ذمته ، لا يسقط عنه ، لكن يصوم عنه أحد الأولياء .والدليل على مشروعية صيام الولي عن الميت ،عن عائشة رضي الله عنها أن رسول اللہ ﷺ قال : « من مات وعليه صيام صام عنه وليه » . متفق عليه .

والولي هو القريب ، وقيل من له حظ بالورث ، ومنهم من يخصه بالعاصب ، والمقصود أن يصام – عنه .ولقد ورد التخصيص عـلـى الـولـي لأن الغالب أنه هـو الذي يحرص على براءة ذمة قريبه ، هذا لا يشمل جميع الصيام الذي لم يصمه الميت ، فالصيـام الـذي يقبـل النيابة هو صيام النذر فقط ، لا ما وجـب بأصل الشـرع ( مثل رمضـان ) ، لأن مثل رمضان لا يقبل النيابة ، فلا يصوم أحد عن أحد ، ولا يصلي أحد عـن أحد ، لكـن ما أوجبه الإنسان على نفسه فهو قدر زائد على ما أوجبه الشرع ومثله يقبل النيابة .والدليل على مشروعية الإنابة في صيام النذر مـا جاء في بعض الروايات « من مات وعليه صيام نذر ، صام عنه وليه » وهي في الصحيح .

ويمكن أن يشترك أولياء الميت في الصوم عنه ، فلو كان على الميت عشـرة أيام ، فصام عنه عشـرة أشخاص في يوم واحـد أجزأ ، إلا فيما كان من شـرطه التتابع ، الذي لا يتحقق إلا بصـدوره مـن شـخص واحـد .

بعض حالات الإفطار


ومن أفطر في رمضان لعذر شرعي ولم يتمكن من القضاء من غير تقصير منه حتى مات فلا قضاء عليه ولا إطعام ، أما إن كان التأخير من غير عذر حتى مات فيشرع لأحد أقربائه أن يصـوم عنه ؛ لما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال : « من مات وعليه صيام صام عنه وليه » . متفق عليه

ومن أغمي عليه في رمضان بسبب المرض واستمر به حتى مات ، لا قضاء عنه ولا كفارة ، لأن هذا فيه زوال للعقل .

ومن أفطر في رمضان ، ثم أتى رمضان الثاني دون عذر في قضاء هذا الفائت ، لا يلزمـه إلا القضـاء فقـط ، لعموم قوله تعالى : { ومن كان مريضا أو على سـفـر فـعـدة من أيام أخر } فذكر الله القضـاء بأيام أخـر ولم يذكر أي أمر آخـر ، وافتى بعض العلماء أن عليه مع القضاء الإطعام بسبب التقصير ، وهذا قول وجيه .
والله أعلم

المرجع : كتاب الصيام سؤال وجواب
لا تنس ذكر الله
الله أكبر
0 / 100

إقرأ المزيد :




عدد الزوار :
Loading...
شارك على مسنجر مكتبتي الاسلامية
Masba7a أضف إلى الشاشة الرئيسية