ما هي محظورات الإحرام

ما هي محظورات الإحرام

ما هي محظورات الإحرام


مقدمة

إذا أحرم العبد بالحج أو العمرة ودخل في النسك، فإن هناك أموراً تحرم عليه ما دام محرماً، وهذه الأمور هي التي يُطلق عليها أهل العلم محظورات الإحرام ، وهي على ثلاثة أقسام : قسم يشترك فيه الرجل والمرأة، وقسم محرم على الرجال فقط ، وقسم محرم على الإناث فقط.

محظورات يشترك فيها الرجل والمرأة


  1. إزالة شعر الرأس بحلق أو غيره لقوله تعالى: {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله} (البقرة:196)، وألحق به جمهور أهل العلم شعر سائر البدن، وعليه فيحرم على الحاج أن يتعمد أخذ شيءٍ من شعره حال إحرامه، وتلزمه الفدية إن فعل ذلك، وأما لو سقط الشعر بغير اختياره فلا حرج عليه، ويجوز له إزالة شعره إن كان يتأذى ببقائه مع وجوب الفدية، لقوله جل وعلا: {فمن كان منكم مريضاً أو به أذىً من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} (البقرة:196)، وتفصيل ذلك سيأتي في الكلام عن أحكام الفدية.

  2. تقليم الأظافر قياساً على حلق الشعر قال ابن قدامة رحمه الله: "أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره"، ولا فرق في ذلك بين أظافر اليدين أو الرجلين ، لكن لو انكسر ظفره وتأذى به ، فلا حرج أن يقص القدر المؤذي منه ، ولا فدية عليه.

  3. استعمال الطيب في الثوب أو البدن لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال في المُحْرِم: «لا يلبس ثوباً مسه ورسٌ ولا زعفران»، وقال في الذي وقصته راحلته فمات وهو محرم: «لا تُمِسوه طيباً ولا تخمروا رأسه»
    والمقصود به ابتداء استعمال الطيب بعد الإحرام، وأما الطيب الذي تطيب به على بدنه قبل إحرامه وبقي أثره عليه فلا يضره بقاؤه لقول عائشة رضي الله عنها: «كنت أنظرُ إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - وهو مُحرم»

  4. عقد النكاح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يَنْكِحُ المحرم ولا يُنْكَح ولا يخطب».، فلا يجوز للمُحرِم أن يتزوج ولا أن يعقدَ النكاح لغيره، ولا أن يخطب حتى يحل من إحرامه.

  5. المباشرة بشهوة بتقبيل أو لمس أو نحوه [ويُقصد بالمباشرة هنا: مماسة بشرة الرجل بشرة المرأة من غير حائل بشهوة] لقوله جل وعلا: {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} (البقرة:197)، ويدخل في الرفث مقدمات الجماع من تقبيل ولمس وما أشبه ذلك، وعليه فلا يحل للمحرم أن يقبل زوجته أو يمسها لشهوة ، كما لا يحل لها أن تمكنه من ذلك حال إحرامها.

  6. الجماع لقوله تعالى: {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} (البقرة:197)، والرفث هو: الجماع ومقدماته، وهو أعظم المحظورات وأشدها تأثيراً على الإحرام، لأنه المحظور الوحيد الذي يفسد الحج به، وأما ما يترتب عليه فهو مفصل في أحكام الفدية.

  7. قتل صيد البر المأكول لقوله تعالى: {وُحُرِّم عليكم صيد البر ما دمتم حُرُماً} (المائدة:96). فلا يجوز للمحرم اصطياد شيء من حيوانات البر المأكولة كالغزال والأرنب ونحوهما، ولا قتلُه ولا الإعانة على ذلك بدلالة أو إشارة أو مناولة أو نحو ذلك، كما يحرم عليه أن يأكل من الصيد إذا صاده غير المحرم لأجله ، وأما إذا لم يصده لأجله فلا حرج عليه في الأكل منه.

المحظورات التي يختص بها الرجال دون النساء


  1. لبس المخيط، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل: ما يلبس المُحرِم من الثياب؟ قال: «لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف ولا ثوباً مسه زعفران ولا ورس» ، والمقصود بالمخيط: ما يلبس ويفصَّل على هيئة الأعضاء ، سواء كان شاملاً للجسم كله كالبرنس والقميص، أو لجزء منه كالسراويل والخفاف والجوارب، ولا يقصد به ما فيه خيط، ويجوز للمحرم شد وسطه بحبل وحزام ونحوه، كما أن له أن يلبس الخفين إذا لم يجد نعلين.

  2. تغطية الرأس بملاصق لقول النبي - صلى الله عليه وسلّم- في الذي وقصته راحلته بعرفة: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تُخَمِّروا رأسَه -أي لا تُغطوه-»
    فلا يجوز للمُحْرِم أن يغطي رأسه بما يلاصقه كالطاقية، والغترة، والعِمامة ونحو ذلك، أما إذا كان الغطاء غير ملاصق للرأس - كالشمسية مثلاً، أو الاستظلال بشجرة، أو خيمة أو سقف السيارة - فلا حرج فيه لقول أم الحصين رضي الله عنها: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالاً وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم - والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة"
    كما لا يجوز للمُحْرِم أن يغطي وجهه لقوله عليه الصلاة والسلام في الذي قتلته ناقته في الحج ـ كما في بعض الألفاظ -: «ولا تغطوا وجهه»
    أما المرأة فلها أن تغطي رأسها ، ولها أن تلبس في الإحرام ما شاءت من الثياب من غير تبرج ولا زينة، ولكنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين - وهما جوارب اليدين - ، ولها أن تُغطي وجهها إذا مر الرجال قريباً منها ، فتسدل الخمار على وجهها.

وجميع المحظورات السابقة لا يجوز فعلها عمداً من غير عذر، ومن ارتكب شيئاً منها عامداً من غير عذر فعليه الفدية مع الإثم، وأما من احتاج لفعل شيء منها لعذر يبيحُ له ذلك، فعليه ما يترتب على فعل المحظور من غير إثم، ومن فعل شيئاً منها ناسياً أو جاهلاً أو مُكرَهاً فلا شيء عليه على الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»، لكن متى زال العذر فَعَلِم الجاهل، وذكر الناسي، واستيقظ النائم ، وزال الإكراه وجب عليه التخلي عن المحظور فوراً ، فإن استمر عليه مع زوال العذر كان آثماً، وعليه ما يترتب على فعل المحظور من الفدية وغيرها، كمن غطى رأسه وهو نائم فلا شيء عليه ما دام نائماً، فإذا استيقظ لزمه أن يكشف رأسه فوراً، فإن استمر في تغطيته مع علمه بوجوب كشفه كان آثماً، وعليه ما يترتب على ذلك.

الفدية الواجبة بارتكاب المحظورات

أما الفدية الواجبة بارتكاب المحظورات فتختلف من محظور لآخر ، وهذه المحظورات يمكن تقسيمها بحسب الفدية إلى أربعة أقسام :

  1. ما لا فدية فيه :

    وهو عقد النكاح ، فإذا عقد المُحرم عقد نكاح ، أو عُقد له ، فإن العقد باطل في قول أكثر أهل العلم، والعاقد آثم بفعله ، لكن ليس عليه فدية.

  2. ما فديته مغلظة :

    وهو الجماع حال الإحرام ، فإذا جامع المحرم زوجته قبل أن يتحلل التحلل الأول أثم ، وفسد حجه وحجها إذا كانت مطاوعة له ، ولزمهما معًا أن يمضيا في حجهما ، ويستمرا فيما بقي عليهما من أعمال ، ثم يقضيا الحج من عامهما القادم ، وتلزم كل واحد منهما فدية ، وهي بدنة يذبحها ويفرق لحمها على فقراء الحرم ، والجماع هو المحظور الوحيد الذي يفسد الحج به ، أما إن حصل الجماع بعد التحلل الأول فإنه حجه لا يفسد بذلك وتلزمه شاة توزع في الحرم.

  3. ما فديته المِثْلُ أو ما يقوم مقامه :

    وهو قتل الصيد ، فمن قتل صيد البر المأكول حال إحرامه لزمه واحد من أمور ثلاثة :

    • أولها : المِثْل ، وهو أن يذبح الحاج من بهيمة الأنعام ( الإبل والبقر والغنم ) ، ما يماثل الحيوان الذي صاده ، فالنعامة مثلاً فيها بدنة ، وحمار الوحش فيه بقرة ، والغزال فيه شاة ، إلى غير ذلك من المثليات التي ذكرها الفقهاء ، ويُذبح المثل ويُوزع على فقراء الحرم .

    • ثانيها : الإطعام ، وكيفيته أن يقوّم المثل ، ويشترى بقيمته طعامًا يُوزعه على الفقراء والمساكين ، لكل مسكين نصف صاع .

    • ثالثها: الصيام ، فينظر عدد المساكين الذين يمكن إطعامهم في الحالة الثانية ، ويصوم عن كل مسكين يومًا.

    ودليل ذلك قوله سبحانه : {يا أَيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أَو كفارة طعام مساكين أَو عدل ذلك صياما لِيذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عَزِيز ذو انتقام } (المائدة: 95).

  4. ما فديته فدية الأذى :

    وهو حلق الشعر ، وقص الأظافر ، وتغطية الرجل رأسه بملاصق ، ولبس الرجل ما خيط على هيئة البدن ، واستعمال الطيب ، وانتقاب المرأة ولبسها القفازين .

    فإذا ارتكب المحرم أحد هذه المحظورات فهو مخير بين أن يذبح شاة ويفرق لحمها على فقراء الحرم ، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، أو يصوم ثلاثة أيام ، وهذه الفدية تسمى فدية الأذى ، وهي المذكورة في قوله تعالى : { فمن كان منكم مرِيضا أَو به أَذى من رأْسه ففدية من صيام أَو صدقة أو نسك } (البقرة: 196).

هل يوجب تكرار المحظور تكرار الفدية؟

إذا كرر المحرم فعل محظور من جنس واحد ، وقبل التكفير عنه ، كما لو قص أظافره أكثر من مرة مثلاً ، ففيه فدية واحدة ، أما إن كرر محظورًا من أجناس مختلفة ، كما لو قص شعره ، وغطى رأسه مثلاً ، فعليه فدية لكل واحد منها ، وهذا في غير جزاء الصيد ، ففيه كفارة لكل فعل ، ولو كان من جنس واحد .

المصدر : اسلام ويب

لا تنس ذكر الله
لا إله إلا الله
0 / 100

إقرأ المزيد :





عدد الزوار :
Loading...
شارك على مسنجر مكتبتي الاسلامية
Masba7a أضف إلى الشاشة الرئيسية