مناسك الحج بالترتيب والشرح

 مناسك الحج بالترتيب والشرح

مناسك الحج



الإحرام


هو أن ينوي الحاج الإحرام – الدخول في نسك الحج - بقلبه، مستحضرا النية لذلك، وسبب تسميته بالإحرام لأن الحاج بمجرد الدخول فيه يحرم عليه أمورًا كانت محللة له، وقد تعددت آراء - الفقهاء في حكم التلبية عند الإحرام بين الاستحباب والفرضيّة، والمشهور عند جمهور العلماء القول باستحبابها.

طواف القدوم


طواف القدوم سنة من سنن الحج حسب قول الجمهور، ويسمى بطواف الورود، وطواف الوارد، وطواف التحيّة؛ لأنه شرع للقادم من غير مكة المكرمة، ويبدأ طواف القدوم بدخول الحاج إلى مكة المكرمة، وذلك لتحيّة البيت العتيق، وآخر وقته الوقوف بعرفة عند جمهور الفقهاء، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّه عَنْهَا : «أَنْ أَوّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِه حِينَ قَدِمَ النَّبِيِّ - صَلَّى الله عليه وسلم - أَنَّهُ تُوَضّأ، ثمّ طَافَ».

السعي


السعي ركن من أركان الحج بحسب أقوال كل من المذهب المالكي، والشافعي، والحنبلي وذهب الحنفية إلى سنية السعي، بحيث لا يترتب على الحاج بتركه دم - ذبح هدي - وذهب الجمهور إلى أن الشرط في السعي إتمام سبعة أشواط، قال الله سبحانه وتعالى : ﴿إن الصِّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطْوَفَ بِهِمَا﴾

يوم التروية


يصادف يوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة، ويستحب للحاج أن يخرج من مكة المكرمة إلى منى في يوم التروية، فيُصَلِّي بمني خمس صلوات هي: الظُّهْرُ، وَالْعَصْرُ، وَالْمَغْرِبُ، وَالعِشاء، والفجر، وذلك باتفاق الأئمة الأربعة، ويبيت بها ليلة عرفة، ثم يسير الحجاج من منى إلى عرفة سيرا على الأقدام بعد طلوع شمس عرفة، وهو سنة عند الجمهور.

الوقوف بعرفة


الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وذلك باتفاق الأئمة الأربعة، فقد ثبتت ركنيته بالسنة والإجماع، وقد جاء في فضل هذا اليومِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّه عَنْهَا - : «أن رسول - اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: مَا مِنْ يَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعتق الله فيه عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو تُمْ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلائِكَةَ ، فَيَقُول : مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ».

والوقوف بعرفة شرطان متفق عليهما، وهما:
  1. الوقت: ويوافق اليوم التاسع من ذي الحجة وليلة العاشر من ذي الحجة إلى طلوع الفجر، فمن فاته يوم عرفة أو تأخر عنه فقد فاته الحج، واتفق العلماء في أن طلوع فجر يوم النحر هو وقت انتهاء الوقوف بعرفة، إلا إن الآراء تعددت في أول وقت الوقوف بعرفة إلى الأقوال الآتية:

    المذهب الحنفي والشافعي: زوال شمس يوم عرفة.
    المذهب المالكي: ذهبوا إلى أن الليل هو بداية زمن الوقوف بعرفة. المذهب الحنبلي: يبدأ من طلوع فجر يوم عرفة.

  2. المكان: يكون الوقوف في أرض عرفات.

المبيت بمزدلفة


حد مزدلفة ما بين مأزمي عرفة؛ والمأزم هو الطريق بين الجبلين، وقرب مُحسّر يمينا وشمالا، متوسطة ما بين عرفة ومنى، وفي هيئة مشية الحاج إلى مزدلفة؛ فتكون في سكينة ووقار، ويسرع إذا ما وجد فرجة.

وذهب جمهور إلى جواز تأخير صلاتي المغرب والعشاء لأدائهما في مزدلفة، وفي كيفية حصول المبيت في مزدلفة قولين، وهما كما يأتي:

  • إن ترك الحاج المبيت بمزدلفة صح حجه، لكن عليه دم (ذبح الهدي).

  • إن حضر مزدلفة في النصف الثاني من الليل وأقام فيها قلت المدة أو كثرت حصل المبيت.

رمي جمرة العقبة


تسمّى بالجمرة الكبرى، وتقع في آخر منى تجاه مكة، واتفق الفقهاء على أن رمي الجمرات واجب من واجبات الحج، وترمى في الأماكن الخاصة للرمي، وترمي هذه الجمرات من جميع الجهات عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قال: «أَنْ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقِفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاع بمنِي لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ، فَجَاءَهُ رَجُل فَقَال: لَمْ أَشْعُر ، فَحَلَقَتُ قَبْلَ أَنْ أَدْبَعَ؟ قَالَ: اذْبَحْ وَلَا حَرجَ فَجَاءَ آخَرُ فَقَال: لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلِ أَنْ أَرْمِي؟ قَالَ: ارْم وَلَا حرج».

وعدد الحصى الواجب رميه، سبع حصيات، ويكبر الحاج مع حصاة منها، أما كيفية الرمي فتكون بأن يمس بالحصى بطرفي إبهامه ومسبحة يده اليمنى، ويرفع يده حتى يُرى بياض إبطيه ويقذفها ويكبر، وصيغة التكبير تجوز بأي صيغة مطلقا، واختار العلماء هذا التكبير ر أو ما يكون نحوها: "بسم الله والله أَكْبَرُ، رَغْمَا لِلشَّيْطَانِ وَرِضًا لِلرِّحْمَنِ اللّهُمُ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا وَسَعْيًا مَشْكُورًا، وَذَنْبًا مَغْفُورًا"

ذبح الهدي


الهدي إما أن يكون هدي تطوّع، أو هدي تمتع أو قران، أو لجبر نقصان ما، ووقت ذبح الهدي يكون حسب سبب ذبح الهدي، وتفصيل ذلك كالآتي :

هدي التطوع: تعددت فيه أقوال العلماء إلى الأقوال الآتية:

المذهب الحنفي يجوز ذبح هدي التطوع قبل يوم النحر، والأفضل ذبحه في أيام النحر.
المذهب المالكي والحنبلي: وقت الذبح أيام النحر الثلاثة.
المذهب الشافعي: يوم النحر وأيام التشريق.

هدي التمتع والقران: وقد تعددت فيه أقوال العلماء على النحو الآتي:
المذهب الحنفي، والحنبلي والمالكي: يختص الذبح بأيام النحر الثلاثة.
المذهب الشافعي: لا يختصّ الذبح بزمان فيجوز ذبحها بعد الإحرام في حج القران والتمتع.

التحلل من الإحرام


ويُراد بذلك الخروج من الإحرام، وله قسمان هما:

التحلل الأصغر:

ويتحقق بفعل ما يأتي عند الفقهاء:
المذهب الشافعي والحنبلي: يحصل برمي جمرة العقبة، والنحر، والحلق أو التقصير وبهذا التحلل يحل للحاج كل شيء سوى النساء.
المذهب الحنفي: يحصل برمي الجمرة، والحلق والتقصير، وبهذا يحل للحاج كل شيء عدا النساء.

التحلل الأكبر:

وبهذا التحلل يباح جميع محظورات الإحرام دون استثناء، ويبدأ وقت التحلل عند المذاهب حسب ما يأتي:

المذهب الحنفي والمالكي: طلوع فجر يوم النحر، ويحصل هذا التحلل بطواف الإفاضة بشرط الحلق أو التقصير، إلا أن المالكية زادوا السعي قبل الطواف.

المذهب الشافعي والحنبلي: في منتصف ليلة النحر، ويحصل باستكمال أفعال التحلل من رمي جمرة العقبة، والحلق، وطواف الإفاضة المسبوق بالسعي.

طواف الإفاضة


ويسمى بطواف الزيارة؛ وهو ركن من أركان الحج باتفاق المذاهب الأربعة، والمطلوب هو سبعة أشواط بحسب جمهور العلماء، بينما قال الحنفية إن الركن المطلوب هو أداء أربعة أشواط فقط، وقد تعددت الآراء الفقهية في وقت طواف الإفاضة، وبيانها فيما يأتي:

المذهب الحنفي: من فجر يوم النحر بعد الوقوف بعرفة إلى آخر العمر.
المذهب المالكي: من يوم عيد الأضحى إلى آخر شهر ذو الحجة.
المذهب الشافعي: بعد نصف الليل من ليلة النحر، والأفضل أن تكون يوم النحر، ولا آخر لوقته. المذهب الحنبلي: يبدأ من نصف ليلة عيد النحر بالنسبة لمن وقف بعرفة، ولا نهاية لوقته.

رمي الجمرات


اتفق الفقهاء على أن رمي الجمرات واجب من واجبات الحج، ومن تركها يلزمه دم - ذبح هدي - لتركه واجبا من واجبات الحج، والجمرات ثلاثة، وهي:

الجمرة الأولى: وهي أول جمرة، وتقع بعد مسجد الخيف في منى، وهي أبعد الجمرات عن مكة المكرمة، وترمى بسبع حصيات متعاقبات.

الجمرة الثانية: بعد الجمرة الأولى وقبل جمرة العقبة، ترمى بسبع حصيات، مع التكبير مع رمي كل حصاة.

الجمرة الثالثة: وهي جمرة العقبة، ترمى بسبع حصيات، ويقوم بالتكبير مع كل حصاة.

أما وقت رمي الجمار: فأول وقت الرمي يكون في أيام التشريق بعد الزوال، قال جابر - رضي الله عنه - :« رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلّمَ رَمى الجمرة يَومَ النّحرِ ضُحى، فأَما بَعدَ ذلك فَعِندَ زَوالِ الشَّمس»، والأفضل أن ترمى قبل الغروب.

طواف الوداع


يسمّى طواف الصدر، وطواف آخر العهد، وسبب تسميته بذلك لأن الحاج يودع به البيت الحرام، وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه واجب، ووقته يكون عقب انتهاء الحاج من جميع مناسك الحج، وأي طواف يفعله الحاج بعد طواف الزيارة يُجزئ عن طواف الوداع.

ومن شروطه : أن يكون من أهل الآفاق؛ فلا يجب على أهل مكّة، وهذا الشرط عند المذاهب الفقهية الأربعة.

أكثر من الصلاة على النبي يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك
اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
0

إقرأ المزيد :




عدد الزوار :
Loading...
شارك على مسنجر مكتبتي الاسلامية
Masba7a أضف إلى الشاشة الرئيسية