حُكم الإفطار في صيام التطوُّع
صوم التطوع
صوم التطوُّع هو صوم النَّفْل فيما دون الفريضة؛ إذ يُؤدّى هذا الصوم في غير شهر رمضان، وهو يختلف عن صوم الكفّارة، أو النَّذر، أو صوم قضاء رمضان، ومن أمثلته صيام ثلاثة أيّام من كلّ شهر؛ أو صيام الإثنين والخميس من كل أسبوع .الإفطار في صيام التطوع
إختلف العلماء على حُكم الإفطار في صيام التطوُّع، فالحنفية قالوا بوجوب الالتزام بالصيام، والمحافظة عليه وإتمامه؛ سواء كان نَفْلاً تطوُّعاً، أو فرضاً، وتَرك إفساده منذ الشروع فيه إلى أن ينتهي وقته بحلول وقت الغروب، وقد استدلّوا بقَوْله -تعالى-: (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ)، فقد دلّت الآية على وجوب إتمام الصيام، والأمر يُفيد الوجوب دون تخصيص صيام الفريضة الواجبة؛ فالعِبرة بعموم اللفظ الذي لا يُحمَل على التقييد والتخصيص إلّا بسببٍ ودليلٍ، ولا يُوجَد دليلٌ على أنّ تلك الآية نزلت في صيام الفريضة فقط، ولذلك فإنّ حُكمها ينطبق على الصيام جميعه؛ تطوُّعاً وفريضةً، فمَن شَرَعَ في صيام التطوُّع، لَزِمه إتمامُه، فإن أفسدَه، وجبَ عليه قضاؤه، ومع ذلك؛ فالحنفية لا يرَوْن أنّ إفساد صيام التطوُّع بعد الدخول فيه أنّ المسلم أتى بأمرٍ مُحرَّمٍ، وإنّما هو أمرٌ مكروهٌ في حقّه؛ لأنّ الأدلّة التي أفادت الكراهة لم تثبت ثبوتاً قطعيّاً، وإنْ عرَض للمتطوّع عذرٌ قطع صومه، ولا حرج عليه، ومن هذه الأعذار أن يدعو المسلم أخاه الصائم تطوّعاً إلى طعامٍ؛ فيجوز له قطع صومه، شريطة أن يكون ذلك قبل زوال الشمس، أي قبل صلاة الظُّهر.أما الشافعيّة، قالوا بجواز إفساد صيام التطوُّع بعد الشروع فيه مع الكراهة دون ترتُّب القضاء، وقد استدلّوا بحديث النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (الصائمُ المتطوِّعُ أميرُ نفسِه إن شاء أفطرَ وإنْ شاءَ صام).
أما المالكيّة: قالوا بحُرمة إفساد صيام التطوُّع إلّا إن توفّر مُسوّغٌ شرعيٌّ يقتضي الفِطْر؛ فمَن طرأ عليه عُذرٌ شرعيٌّ يستوجب فِطْره، كإجابة طلب والدَيه الُمشفِقَين عليه من مُواصلة صيام التطوُّع، أو غلبَه الأمر بسبب شدّة العَطَش، أو الإكراه على الفِطْر، أو خشية الهلاك بسبب المرض، جازَ له حينئذٍ الفِطْر دون أن يترتّب عليه القضاء، بينما يكون القضاء واجباً في أحوالٍ مُعيَّنةٍ، منها: الفِطْر بسبب السفر الطارىء، أو إن حُلِف عليه بالطلاق مُشترِطاً الفِطْر معه، شريطة أن تتوفّر الخشية لدى الصائم من احتماليّة مُفارَقة الحالف لزوجته المُتعلِّق بها، فحينئذٍ يُجيب طلبَه ويُفطِر دون قضاءٍ.
أما الحنابلة فقالوا بعدم وجوب إتمام صيام التطوُّع في حَقّ من شَرع فيه؛ فمَن صام صيام تطوُّع، جاز له إفساده والخروج منه، ولا يترتّب عليه أيّ إثم، ولا يتوجّب في حقّه القضاء.
حُكم مَن أكل ناسياً في صيام التطوُّع
أجمع جمهور الفقهاء ( المالكية ، الشافعية ، الحنابلة والحنفية ) على أنّ من أكل أو شرب ناسياً في صيام التّطوّع صيامه صحيح، ولا مؤاخذة عليه.وقد استدلّوا على ذلك بقَوْل الرسول -عليه الصلاة والسلام-: (مَن أكَلَ ناسِيًا، وهو صائِمٌ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فإنَّما أطْعَمَهُ اللَّهُ وسَقاهُ).
لا تنس ذكر الله
الله أكبر
0 / 100
إقرأ المزيد :
الفئة: أحكام شرعية