محتويات المقال
حكم خروج المرأة من بيتها بعد وفاة زوجها
وجوب الإعتداد في البيت
يجب على المعتدة لوفاة زوجها أن تعتد في بيتها الذي تسكنه وجاءها فيه نعي زوجها ، وأن لا تنتقل منه إلى غيره إلا للحاجة والضرورة - ولو كان ملكا لها - فتخرج بالنهار للحاجة ، ولا تخرج بالليل إلا للضرورة حتى تنقضي عدتها.
حديث خروج المرأة من بيتها في العدة
وقد ورد في الحديث عن الفريعة بنت مالك بن سنان :
أنَّها جاءت إلي رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلم تسألُهُ أن ترجعَ إلى أَهلِها في بني خِدرةَ فإنَّ زوجَها خرجَ في طلَبِ أعبُدٍ لَهُ أبَقوا حتَّى إذا كانوا بطرفِ القدُّومِ لحقَهم فقتلوهُ فسألتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلم أن أرجعَ إلى أَهلي فإنِّي لم يترُكني في مسْكنٍ يملِكُهُ ولاَ نفقةٍ. قالت فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلم: نعمَ. قالت فخرجتُ حتَّى إذا كنتُ في الحجرةِ أو في المسجدِ دعاني أو أمرَ بي فدعيتُ لَهُ فقالَ: كيفَ قلتِ. فرددتُ عليْهِ القصَّةَ الَّتي ذَكرتُ من شأنِ زوجي قالت فقالَ: امْكُثي في بيتِكِ حتَّى يبلغَ الْكتابُ أجلَهُ. قالت فاعتددتُ فيهِ أربعةَ أشْهرٍ وعشرًا. قالت فلمَّا كانَ عثمانُ بنُ عفَّانَ أرسلَ إليَّ فسألَني عن ذلِكَ فأخبرتُهُ فاتَّبعَهُ وقضى بِه.
قول ابن قدامة رحمه الله
قال ابن قدامة رحمه الله :
" يجب الاعتداد في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة به سواء كان مملوكا لزوجها ، أو بإجارة أو عارية ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفريعة : ( امكثي في بيتك ) ولم تكن في بيت يملكه زوجها ، وفي بعض ألفاظه : ( اعتدي في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك ) وفي لفظ ( اعتدي حيث أتاك الخبر ) ، فإن أتاها الخبر في غير مسكنها رجعت إلى مسكنها فاعتدت فيه.
قول الامام ابن عثيمين في خروج المرأة المعتدة من بيتها
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"امرأة معتدة عدة وفاة ، وقد خلَّف زوجها أموالاً وعقاراً فكان من نصيبها فِلّة ، وبدأت تؤثث هذه الفِلة ، فتقول : هل يجوز لي أن أذهب إلى الفِلة في وقت النهار لترتيب الأثاث في مكانه المناسب والإشراف عليه ، أم يجب عليَّ البقاء في المنزل ؟
فأجاب :
" أرى أنه يجب عليها البقاء في المنزل الذي مات زوجها وهي فيه ؛ لأن تأخير تأثيث الفِلة حتى تنتهي العدة لا يضر ، لكن إن احتاجت إلى الخروج فإنها تخرج نهاراً وترجع ليلاً ".
لا تنس ذكر الله
سبحان الله
0 / 100