محتويات المقال
سنن السلام والإستئذان
السلام على من تعرف ومن لا تعرف
بعض المسلمين لا يلقي السلام إلا على من يعرف ، ومن السنة إلقاء السلام على من تعرف ومن لا تعرف ، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - : أي الإسلام خير ؟ قال : « تطعم الطعام ، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف».
السلام على الصبيان
كثير من المسلمين لا يلقي السلام على الصبيان عند مروره بهم ، ومن السنة إلقاء السلام على الصبيان ، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه : « أنه مر على صبيان فسلم عليهم ، وقال : كان النبي- صلى الله عليه وسلم - يفعله».
السلام لمن أراد أن يقام من المجلس
يسن للمسلم إن أراد أن يقوم من مجلس أن يلقي السلام كما ألقاه عندما جاء للمجلس ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «إذا انتهى أحدكم إلى المجلس ، فليسلم ، فليست الأولى بأحق من الآخرة».
عدم نزع اليد عند المصافحة حتى ينزعها الآخر
يسن للمسلم إن صافح أخاه ألا ينزع يده حتى ينزعها أخاه ، فهكذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال :«كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا صافح رجلًا لم يترك يده ، حتي يكون هو التارك ليد رسول الله».
الاستئذان ثلاثا وإلا فليرجع
كثير من المسلمين من يأتي لفلان من الناس فيقرع الجرس وينادي ويتصل ، ولا ينصرف حتى يوقظ النائم ،ويزعج الجيران ، وهذا مخالف للسنة ، وإنما السنة أن يستأذن ثلاث مرات ، فإن لم يؤذن له فليرجع ، عن أبي موسي الأشعري رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :«الاستئذان ثلاث ، فإن أذن لك وإلا فارجع».
السنة في كيفية الاستئذان
يسن للمسلم إن أراد أن يستأذن أن يسلم ثم يستأذن ، فيقول : السلام عليكم ، أأدخل ؟ ، فعن أبي ربعي ، قال : حدثنا رجل من بني عامر ، «أنه استأذن على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في بيت ، فقال : أَلِجُ ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لخادمه : اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان ، فقل له قل : السلام عليكم ، أأدخل ؟ ، فسمعه الرجل ، فقال : السلام عليكم ، أأدخل ؟ ، فإذن له النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فدخل».
مكان وقوف المستأذن
من السنة ألا يقف المستأذن تجاه باب البيت الذي يستأذن أهله و إنما عن يمينه أو يساره ، فعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه ، قال :«كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ويقول :«السلام عليكم السلام عليكم ....».
رد المستأذن باسمه ولا يقول أنا
كثير من المسلمين إذا استأذن بيتًا ، قيل له : من أنت ؟ أو من بالباب ؟ فيقول : أنا ، وهذا ليس من السنة ، والسنة أن يرد بأسمه أو بكنيته ، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ، قال : (( أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فدققت الباب ، فقال : من هذا ؟ ، فقلت : أنا ، فقال : أنا ، أنا ! ، كأنه كرهها».
قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم : قال العلماء : إذا استأذن فقيل له من أنت ؟ أو من هذا ؟ كره أن يقول : أنا لهذا الحديث ، ولأنه لم يحصل بقوله : ( أنا ) فائدة ، ولا زياده ، بل الإبهام باق ، بل ينبغي أن يقول : فلان ، باسمه ، وإن قال : ( أنا فلان) فلا بأس . ولا بأس بقوله ( أنا أبو فلان ) أو ( القاضي فلان ) أو ( الشيخ فلان ) إذا لم يحصل التعريف بالاسم الخفائه .
الاستئذان على المحارم والزوجة
يجب على المسلم أن يستأذن على جميع محارمه كأمه و أخته و بنته وعمته وخالته ، وهذا ما قاله العلماء في ضوء قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : أنما جعل الاستئذان من أجل البصر ، فعن سهل بن سعد قال :«اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي - صلى الله عليه وسلم - مدرى يحك به رأسه ، فقال : لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك ، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر».
قال الحافظ بن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري : يشرع الاستئذان على كل أحد حتى المحارم ؛ لئلا تكون منكشفة العورة ، وقد أخرج البخاري في الأدب المفرد عن نافع : كان ابن عمر إذا بلغ بعض ولده الحلم لم يدخل عليه إلا بإذن ، ومن طريق علقمة جاء رجل إلى ابن مسعود ، فقال : أستأذن على أمي ؟ فقال : ما على كل أحيانها تريد أن تراها ، ومن طريق مسلم بن نذير : سأل رجل حذيفة : أستأذن على أمي ؟ قال : إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره ، ومن طريق موسى بن طلحة : دخلت مع أبي على أمي فدخل واتبعته فدفع في صدري ، وقال : تدخل بغير إذن ؟ ومن طريق عطاء : سألت ابن عباس : أستأذن على أختي ؟ قال : نعم ، قلت : إنها في حجري ؟ قال : أتحب أن تراها عريانة ؟ وأسانيد هذه الآثار كلها صحيحة
ويستحب للرجل أن يستأذن على زوجته فهذا من تمام الأدب وحسن العشرة ؛ لئلا يراها في حالة من التبذل ، أو ثوب المهنة ، أو نحو ذلك مما تكره أن يراها عليها.
جاء في تفيسر ابن كثير : عن زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنها قالت : كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنج وبزق ؛ كراهية أن يهجم منا على أمر يكرهه.
وعن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال : ( إذا دخل الرجل بيته ، استحب له أن يتنحنح ، أو يحرك نعليه).
لا تنس ذكر الله