صيام التطوع

صيام التطوع

صيام التطوع


التطوع في العبادات ،هـو التقرب إلى الله بما ليس بواجب ، مثـل النوافل من الصلاة ، والتطوع بالصدقات من غير الزكاة .

والمقصود بصيام التطوع هو ما عـدا صيام رمضـان ، وما لا يوجبه الإنسان على نفسـه ( النذر ) ، لحديث ضمامة بن ثعلبة رضي الله عنه الذي جاء يستفهم عن شرائع الإسلام ، وفيه أن رسول اللہ ﷺ أخبرهـم أن الله فرض عليهم صوم رمضان ، قال ضمام رضي الله عنه : فهل علي غيره ؟ قال : « لا ، إلا أن تطوع » .

أهمية الاهتمام بالتطوع


فيه نفع عظيم للمسلم ، فإنه يكمل بالتطوع ما نقص من الواجب ، لحديث عرض الأعمال في يوم القيامة ، الذي فيـه أنه إذا وجد فيهـا نقص من الفرائض قيـل : « انظروا هل لعبدي من تطوع ؟ » .

أجر صيام يوم لله تعالى تطوعا


عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول اللہ ﷺ : « مـا مـن عبد يصـوم يـومـا فـي سبيل الله ؛ إلا باعـد الله بذلك اليوم عن وجهه النار سبعين خريفا » . متفق عليه

و النبي ﷺ يحرص على صيام التطوع ، ومـن ذلك أنه كان لا يفوت شـهرا إلا ويصوم منه أيام ، لحديث عائشة: «أن رسول اللہ ﷺ ما صام شهرا کله إلا رمضان ، ولا أفطره كله حتى يصيب منه » رواه مسلم

أوقات يمنع الصوم فيها تطوعا


يمنع صيام يوم الجمعة مفردا مطلقا من غير سبب ، ومثـل صيام أيام العيدين ، الفطر أو النحـر ، وصيام أيام التشريق ، إلا لمن له سبب متعلق بالحج .

النية لصوم التطوع


يصح أن تكون نية صوم النفل نهارا ، إذا لم يكن المسـلم فعل المفطرات ؛ فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : « دخـل علـيّ النبي ﷺ ذات يـوم ، فقال : هـل عندكم شيء ؟ فقلنا : لا ، قال : فإني إذن صائم ، ثم أتانا يوماً آخر ، فقلنا : يا رسول الله أهدي لنا خيس ، فقال : أرينيه ، فلقد أصبحت صائماً ، فأكل » رواه مسلم .
والدليل على تحقيق هذا الحكم في منتصف النهار ما ورد عـن ابن عباس أنه قرر الصيام في النهـار دون أن يكـون قد نواه من قبـل ، ولكنه لم يكـن قـد تناول طعاماً في يومه ذاك ، وورد أن حذيفة صام بعد زوال الشمس مـن نهاره ، أي أنـه عقد نية الصيام بعـد الظهيرة ، وأعلن ذلك للناس .

النفل المطلق لا تشترط له النية من الليل ، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : «دخل علي رسول اللہ ﷺ ذات يوم ، فقال هل عندكم شـيء ؟ فقلنا : لا . فقال : فإني إذاً صـائـم ». رواه مسلم ، وأمـا الـنـفـل المعين كصيام عرفة أو عاشوراء ، فينبغي أن ينوي له من الليل.

أمر الزوج الزوجة بالإفطار


إذا شرعت المرأة في قضاء الصيام الواجب فلا يحل لها الإفطـار إلا مـن عذر شرعي ، ولا يحل لزوج المرأة أن يأمرهـا بالإفطـار وهي تقضي ، وليس لـه أن يجامعها ، وليس لها أن تطيعه في ذلك ، وهذا بخلاف صيام النافلة لحديث أبي هريرة عـن النبي ﷺ : « لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه » . رواه البخاري

ويجب على المرأة قضـاء ما أفطرته من رمضان ولو بدون علم زوجها ، ولا يشترط للصيام الواجب إذن الزوج .

أنواع صيام التطوع:


صيام محرم وعاشوراء .
صيام التاسع من ذي الحجة .
صيام ست من شوال .
صيام يومي الإثنين والخميس .
صيام الأيام البيض .

المرجع : كتاب الصيام سؤال وجواب
لا تنس ذكر الله
سبحان الله
0 / 100

إقرأ المزيد :



عدد الزوار :
Loading...
شارك على مسنجر مكتبتي الاسلامية
Masba7a أضف إلى الشاشة الرئيسية