محتويات المقال
صلاة الجمعة
حكم صلاة الجمعة
صلاة الجمعة فرض على كل من استكملت فيه الشروط ، قال تعالى : ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا إِذا نودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَومِ الجُمُعَةِ فَاسعَوا إِلى ذِكرِ اللَّهِ وَذَرُوا البَيعَ ذلِكُم خَيرٌ لَكُم إِن كُنتُم تَعلَمونَ﴾ [الجمعة: ٩]من لا تجب عليهم الجمعة
لا تجب على المرأة، والصغير، والمسافر، والمريض الذي تلحقه مشقة غير محتملة بحضوره لها، ولكن تصح من هؤلاء فإِذا حضروها مع غيرهم أجزأتهم، وإن لم يحضروها صلوا ظهرًا.شروط صلاة الجمعة
يشترط لصلاة الجمعة ما يشترط لصلاة الظهر وغيره من الصلوات ولكن للجمعة شروط زائدة على شروط الصلاة المتقدمة،نذكر منها ما اتفقوا عليه:وهى شروط وجوب:
وهي كشروط وجوب الصلاة المتقدمة،وتزيد عليها أمور منها:
- الذكورة، فلا تجب على الأنثى، ولكن إذا حضرتها وأدتها، فإنها تصح منها، وتجزئها عن صلاة الظهر،لحديث الحسن رضي الله تعالى عنه: «كن النساء يجمعن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال لهن لا تخرجن إلا تفلات» أي غير متطيبات.
- الحرية،فلا تجب على من به رق، ولكن إذا حضرها وأداها فإنها تصح منه.
- الإقامة في المحل الذي تقام فيه الجمعة، أو في محل متصل به، فمن كان في محل يبعد عن مكان الجمعة(مسافر) فإنها لاتجب عليه،وهواستيطان قوم ببلدة أو جهة، بحيث يعيشون في هذا البلد دائماً آمنين على أنفسهم من الطوارئ الغالبة، فلا تجب الجمعة على المسافر.
وقد ذكر بعض العلماء أمورا أخر واعتبروها شروط منها:
- عدم العذر المبيح لتركها، فتسقط عن المريض الذي يتضرر بالذهاب إليها راكباً أو محمولاً، فإذا قدر على السعي لها، ولو بأجرة لا تجحف به، فإنها تجب عليه، وإذا كان مقعداً فإنه لا يلزمه الذهاب إلى الجمعة، إلا إذا وجد من يحمله، ولم يتضرر من ذلك.
- أن لا يكون وقت حر أو برد شديدين، ومثل الحر والبرد الشديدين المطر والوحل الشديدان.
- أن يخاف من ظالم يحبسه أو يضربه ظلماً،وكذا لا تجب على من خاف على عرضه أو نفسه.
شروط صحة صلاة الجمعة
شروط صحة صلاة الجمعة هي ما يشترط للصلاة عموما ولكن يزيد للجمعة أمور منها:- الخطبة: لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما: «إنما قصرت الجمعة لمكان الخطبة» ولظاهر قوله تعالى: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا إِذا نودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَومِ الجُمُعَةِ فَاسعَوا إِلى ذِكرِ اللَّهِ ....﴾ [الجمعة: ٩] يعني الخطبة والأمر بالسعي دليل على وجوبها، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى الجمعة في عمره بغير خطبة فلو جاز لفعله تعليماً للجواز.
- أن تكون الخطبة قبل الصلاة؛ويخطب الإمام يوم الجمعة قائماً ، لما روى أن ابن مسعود رضي الله عنه لما سئل عن هذا فقال أليس تتلو قوله : ﴿... وَتَرَكوكَ قائِمًا ...﴾ [الجمعة: ١١]
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائماً, والذي روى عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه كان يخطب قاعداً إنما فعل ذلك لمرض أو كبر في آخر عمره. - الإنصات للإمام : لا ينبغي للقوم أن يتكلموا والإمام يخطب ، لحديث أبي هريرة رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قال لصاحبِه يومَ الجمعةِ ، و الإمامُ يخطبُ : أَنْصِتْ ، فقد لغا». فإن كان بحيث لا يسمع الخطبة فظاهرالجواب أنه يسكت لأن المأمور إنصات ,(ويجوز أن يردون السلام ويشمتون العاطس ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم). لأن رد السلام فرض والاستماع سنة,وكذلك لو أن الخطيب قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه ينبغي لهم أن يصلوا عليه, لأنه يبلغهم أمراً فعليهم الامتثال.
- الجماعة:لأنها سميت جمعة وفي هذا الاسم ما يدل على اعتبار الجماعة فيها,وقد
اتفق الأئمة على أن الجمعة لا تصح إلا بجماعة، ولكنهم اختلفوا في عدد الجماعة التي لا تصح الجمعة إلا بهم، كما اختلفوا في شروط هذه الجماعة، فلا تصح الجمعة إذا صلاها منفرداً،فقال أبو حنيفة رحمه الله: ثلاثة نفر سوى الإمام.
وقال أبو يوسف رحمه الله: اثنان سوى الإمام لأن المثنى في حكم الجماعة حتى يتقدم الإمام عليهما وفي الجماعة معنى الاجتماع وذلك يتحقق بالمثنى.
وجه قولهما: الاستدلال بقوله تعالى: {إذا نُودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله} (الجمعة: 9) وهذا يقتضي منادياً وذاكراً وهو المؤذن والإمام، والاثنان يسعون لأن قوله: (فاسعوا) لا يتناول إلا المثنى ثم ما دون الثلاث ليس بجمع متفق عليه، فإن أهل اللغة فصلوا بين التثنية والجمع فالمثنى وإن كان فيه معنى الجمع من وجه فليس بجمع مطلق واشتراط الجماعة ثابت مطلقاً ثم يشترط في الثلاثة أن يكونوا بحيث يصلحون للإمامة في صلاة الجمعة حتى أن نصاب الجمعة لا يتم بالنساء والصبيان ويتم بالعبيد والمسافرين، لأنهم يصلحون للإمامة فيها. (ولعل أقل الجماعة اثنين على الصحيح)والله تعالى أعلم.
وقت صلاة الجمعة
وقت الجمعة هو وقت الظهر، من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الاستواء.متى يجب السعي لصلاة الجمعة، ويحرم البيع؟
يجب السعي لصلاة الجمعة على من تجب عليه الجمعة إذا نودي لها بالأذان الذين بين يدي الخطيب، ويحرم البيع في هذه الحالة لقوله تعالى: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا إِذا نودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَومِ الجُمُعَةِ فَاسعَوا إِلى ذِكرِ اللَّهِ وَذَرُوا البَيعَ ذلِكُم خَيرٌ لَكُم إِن كُنتُم تَعلَمونَ﴾ [الجمعة: ٩]ولم يكن معروفاً في عهد النبي صلى اللّه عليه وسلم سوى هذا الأذان، فكان إذا صعد صلى اللّه عليه وسلم المنبر أذن المؤذن بين يديه،وقد روى ذلك البخاري، وأبو داود، والنسائي، والترمذي.
التيمم لصلاة الجمعة
إذا خشي العبد خروجها باستعمال الماء للوضوء، ففي صحة تيممه لها قولان، والمشهور لا يتيمم لها:قال فى أرشاد السالك "ولا يتيمم للجمعة الشخص الحاضر غير المسافر الصحيح الذي ليس عنده مانع من استعمال الماء، ولا تجزئه الجمعة بهذا التيمم، لأن الجمعة بدل وهو الظهر فينتظر إلى قرب صلاة العصر فربما وجد الماء"، والقول بأن الظهر بدل الجمعة ضعيف ومع ذلك بني عليه هذا الحكم وهو مشهور.سنن الذهاب الى صلاة الجمعة
- يسن التبكير إليها لغير الإمام وغير ذي عذر يشق عليه البكور ليأخذوا مجالسهم وينتظروا الصلاة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَنِ اغْتَسَلَ يَومَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ، فَكَأنَّما قَرَّبَ بَدَنَةً، ومَن رَاحَ في السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأنَّما قَرَّبَ بَقَرَةً، ومَن رَاحَ في السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأنَّما قَرَّبَ كَبْشًا أقْرَنَ، ومَن رَاحَ في السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأنَّما قَرَّبَ دَجَاجَةً، ومَن رَاحَ في السَّاعَةِ الخَامِسَةِ، فَكَأنَّما قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإمَامُ حَضَرَتِ المَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ».
أما الإمام فيسن له التأخير إلى وقت الجمعة اقتداء به صلى الله عليه وسلم وبخلفائه وكذا المعذور الذي يشق عليه البكور. - يستحب أن يأتي إليها " ماشيا " إن قدر ولم يشق عليه . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «غسَّلَ يومَ الجمعةِ واغتسلَ ثمَّ بَكَّرَ وابتَكرَ ومشى ولم يرْكب ودنا منَ الإمامِ فاستمعَ ولم يلغُ كانَ لَهُ بِكلِّ خطوةٍ عملُ سنةٍ أجرُ صيامِها وقيامِها».
- التزين : يسن أن يتزين حاضر الجمعة الذكر
بأحسن ثيابه وطيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من اغتَسلَ يومَ الجمعةِ ثمَّ لبِسَ من أحسنِ ثيابِهِ ومسَّ طيبًا إن كانَ عندَهُ ثمَّ مشى إلى الجُمعةِ وعليهِ السَّكينةَ ولم يتَخطَّ أحدًا ولم يؤذِهْ ثمَّ ركَعَ ما قَضي لَهُ ثمَّ انتظرَ حتَّى يَنصَرِفَ الإمامُ غُفِرَ لَهُ ما بينَ الجمعتينِ».
وأفضل ثيابه البيض لخبر ألبسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم رواه الترمذي وغيره وصححوه.وكذلك إزالة الظفر " إن طال والشعر كذلك فينتف إبطه ويقص شاربه ويحلق عانته ويقوم مقام الحلق القص والنتف, ويسن السواك.
قال الشافعي رحمه الله تعالى عنه من نظف ثوبه قل همه ومن طاب ريحه زاد عقله.
سنة صلاة الجمعة
عن أبي هريرةَ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «مَن كانَ مِنكم مصَلّياً بعدَ الجمعةِ فَلْيُصَلّ أربعاً». وَرُوِي عَن عبدِ الله بنِ مسعودٍ أنه كان يصَلّي قبلَ الجُمعةِ أربعاً وبعدَها أربعاً. وذهبَ سفيانُ الثوريّ وابنُ المباركِ إلى قولِ ابن مسعود ، وهذا لغير الامام.
وأما الامام يصلى ركعتين فى بيته واحتَجّ بِأَن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يُصَلّي بعدَ الجمعةِ ركعَتْينِ في بَيْتِه،ـ
الصلاة بعد صلاة الجمعة
لا يصل صلاة الجمعة بصلاة: وفي الحديث: أنّ نَافِعَ بنَ جُبَيْرٍ أرْسَلَهُ إلَى السّائِبِ بنِ يَزِيدَ ابنَ أُخْتِ نَمِرٍ يَسْألُهُ عن شَيْءٍ رَأى مِنْهُ مُعَاوِيَةُ في الصّلاَةِ فقال: "صَلّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ في المَقْصُورَةِ فَلَمّا سَلّمْتُ قُمْتُ في مَقَامِي فَصَلّيْتُ، فَلَمّا دَخَلَ أرْسَلَ إلَيّ فقال: لا تَعُدْ لِمَا صَنَعْتَ، إذَا صَلّيْتَ الْجُمُعَةِ فَلاَ تَصِلْهَا بِصَلاَةٍ حَتّى تَكَلّمَ أوْ تَخْرُجَ، فإنّ نَبيّ الله صلى الله عليه وسلم أمَرَ بِذَلِكَ، أنْ لاَ تُوصَلَ صَلاَةٌ بِصَلاَةٍ حَتّى تَتَكَلّمَ أوْ تَخْرُجَ.
ترك صلاة الجمعة
قال رسول الله ﷺ :« مَن ترَكَ الجمعةَ ثلاثَ مرَّاتٍ تهاونًا بها، طبَعَ اللهُ على قلْبِه».
في هذا الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يصل صلاة الجمعة لمدة ثلاثة أسابيع، تقليلا من شأنها ولعدم الاكتراث بها، وتركها كسلا دون عذر يبيح له تركها كمرض ونحوه، أغلق الله عليه من أبواب الخير، فجعل قلبه كقلب المنافق،
وفي الحديث: الزجر الشديد عن ترك صلاة الجمعة لغير عذر.
لا تنس ذكر اللهسبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله0 / 100إقرأ المزيد :
الفئة: أحكام شرعية مقالات عن يوم الجمعة