الصيام المكروه والصوم المحرم

الصيام المكروه والصوم المحرم

الصوم المكروه والصوم المحرم


الصوم المكروه


إن الإنسان عبد لله تعالى، ولله عز وجل أن يتعبده بما شاء فيتعبده بالصوم، كما يتعبده بالفطر، وليس لابن آدم أن يعترض، ولا أن يعارض، وكل ما يجب عليه أن يقول: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾

والصيام المكروه هو الذي يترتب على تركه الثواب، ولا يترتب على فعله ثواب ولا عقاب.

ومن الصوم المكروه:

  1. إفراد يوم الجمعة بالصوم:

    ودليل ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده ".

  2. إفراد يوم السبت بالصوم:

    ودليل ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم " وكذلك قال العلماء يكره إفراد الأحد بالصوم. لأن اليهود تعظم يوم السبت والنصارى يوم الأحد.
    لكن لا يكره جمع السبت مع الأحد في الصيام، لأنه لا يعظمهما أحد مجتمعين.
    روى أحمد أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر مما يصوم من الأيام يقول: "إنهما يوما عيد المشركين " فأنا أحب أن أخالفهم ".

  3. صيام الدهر:

    وهذا خاص بمن خاف بهذا الصيام أن يلحقه ضرر أو يفوت حقا لغيره.
    آخى النبي - صلى الله عليه وسلم - بين سلمان وبين أبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها ما شأنك؟ فقالت: أخوك أبوالدرداء ليس له حاجة في الدنيا، فقال سلمان: يا أبا الدرداء: إن لربك عليك حقاً، ولأهلك عليك حقاً، ولنفسك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه، فذكر أبوالدرداء للنبي - صلى الله عليه وسلم - ما قاله سلمان، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " صدق سلمان "
    أما من لم يضر به صيام الدهر، ولم يفوت عليه حقاً لأحد، فإنه لا يكره له، بل يستحب، لأن الصوم من أفضل العبادات.

الصوم المحرم


يحرم صيام الأيام التالية:

  1. صيام يومي عيد الفطر والأضحى:

    ودليل ذلك : عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام يومين: يوم الأضحى، ويوم الفطر ".

  2. صوم أيام التشريق الثلاثة:

    وهي الأيام التي تلي يوم عيد الأضحى، ودليل تحريم صومها: عن كعب بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثه، وأوس بن الحدثان أيام التشريق، فنادى: " أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منى أيام أكل وشرب ".
    وعن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - قال: " فهذه الأيام التي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها " قال مالك: وهي أيام التشريق.

  3. صوم يوم الشك:

    وهو يوم الثلاثين من شعبان، حيث يشك فيه الناس: هل هو من شعبان، أو من رمضان؟ وحيث لم تثبت رؤية الهلال فيه. فلا يجوز صومه، بل ينبغي اعتباره يوماً متبقيا من شعبان.
    ودليل تحريم صيامه : عن عمار بن ياسر - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -.

  4. صوم النصف الثاني من شعبان:

    ودليل ذلك : عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ".
    لكن تنتفي حرمة صوم يوم الشك، والنصف الثاني من شعبان إذا وافق عادة للصائم، أو وصل صيامه بما قبل النصف الثاني من شعبان.
    وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه ".

المرجع :

لا تنس ذكر الله
سبحان الله العظيم
0 / 100

إقرأ المزيد :



عدد الزوار :
Loading...
شارك على مسنجر مكتبتي الاسلامية
Masba7a أضف إلى الشاشة الرئيسية