النية في الصيام

النية في الصيام
الفئة: رمضانيات

النية في الصيام


النية للصيام


يقصـد بالنية معرفة الإنسان أن عليه صياما في الغد ، ثم يعـزم عليـه إن كان لصيام الفرض ، أو في الحال إن كان لصيام النفل . ويجب عزم النية قبل الفجر ، ورد في الحديث : « من لم يبيت النية قبل الفجر فلا صيام له » . رواه النسائي وصححه الألباني .

والنية عمل قلبي ، فيعزم المسلم بقلبه أنه صائم غداً ، ولا يشرع له أن يتلفظ بها ويقول : نويت الصيام أو أصوم جاداً لك . . . الخ ، أو نحو ذلك من الألفاظ التي ابتدعها بعض الناس.

ويراد بتبييت النية من الفجر في رمضان ، أن تسـبق العبادة قبـل وقتها بنيـة ، فالنية السابقة للعبادة شرط لصحتها ، لأن الشرط يكون قبل المشروط . ولا يشترط في النية التلفظ فلـم يثبـت أن النبی ﷺ تلفـظ بالنيـة ، ولا علمها لأحد من الصحابة ﷺ لا في الفرض ، ولا في النفل .

وذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى وجوب تبييت النية في الليـل لصيام الفـرض دون صيام التطـوع ، إذ لا يجب تبييت النية في صيام التطـوع ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة: هل عندكم شيء، قالت: فقلت: يا رسول الله ما عندنا شيء، قال: فإني صائم.

كما أن نية صيام رمضان في أوله كافية ولا تحتاج إلى تجديد لكل يوم ، إلا إن وجد سبب يبيح الفطر ، مثل السفر أو المرض أو نحوهما ، فحينئذ لابد من نية جديدة للصوم .

والنية تتبع العلـم ، فيقال لمن لم يعلم إعلان ثبوت رؤية هلال رمضان، ولم يكن بيت نية الصوم ، وأصبح مفطرًا لعدم علمه بثبوت الرؤية ، أنه معـذور في ترك تبييت النية ، وعلى هذا فإذا أمسـك من حين علمـه فصومه صحيح ولا قضاء عليه ، وقال بعض العلماء : إنه يجب عليه الإمساك ، ويجب عليه القضاء ، وعللوا ذلك بأنه فاته جزء من اليوم بلا نية ، ولا شك أن الاحتياط في حقه أن يقضي هذا اليوم .

حكم تعليق النية على وجود طعام


مثالـه مـن قـال : إن وجـدت مـاء شـربت وإلا فأنا على صومي . ولـم يجد الماء ، فهـذا صومه صحيح ، لأنه لم يقطع النية ، ولكنه علق الفطر على وجود الشيء ، ولم يوجد الشيء فيبقى على نيته الأولى .

الصوم والجنابة


إذا أصبـح الإنسان وعليـه جنابة ، ونوى الصوم وهو بتلك الحال ، يصح صومه ، فقد كان الرسـول ﷺ يصبح جنباً من الجماع ويصـوم ، لكن يجب المبادرة بالغسـل ، لأجـل أن يدرك الفجر ، فلا يجوز تأخير صلاة الفجر عن وقتها .

اليـوم الأخيـر من رمضان


اذا كان هناك شك باليوم الأخير من رمضان فالواجب أبتداء التثبت ، والأصل بقاء ما كان على ما كان ، ولو كان هناك شيء لكان ظاهرا ، بحيث يتبين للناس حتى لا يتسحروا ولا يصوموا ، لذا مثل هذا اليوم يعتبر من رمضان ، ولو كان خروج الشهر ثابتا لكان الأمر بينا ، والواجب على الإنسان في مثل هذه الحال أن يصوم بلا تردد ، لأن الأصـل بقاء رمضان ، فإذا تبين بعد ذلك أنه يوم العيد أفطر .

المرجع :
لا تنس ذكر الله
سبحان الله
0 / 100

إقرأ المزيد :




الفئة: رمضانيات
عدد الزوار :
Loading...
شارك على مسنجر مكتبتي الاسلامية
Masba7a أضف إلى الشاشة الرئيسية