حكم الحلف بالله كذبًا وكفارته

حكم الحلف بالله كذبًا وكفارته

حكم الحلف بالله كذبًا وكفارته



الحلف بالله وحالات الإستثناء

ينبغي على المسلم عدم الإكثار من الحلف، ولو كان صادقًا، لقول الله سبحانه وتعالى : ﴿ وَاحفَظوا أَيمانَكُم ﴾ [المائدة: ٨٩]
وقوله ﷺ: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ، شيخٌ زان وعائل مستكبر ، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه».

فعلى المؤمن أن يقلل من الأيمان ولو كان صادقا؛ لأن الإكثار منها قد يوقعه في الكذب.والكذب حرام، وإذا كان مع اليمين صار أشد تحريما، لكن لو دعت الضرورة أو المصلحة الراجحة إلى الحلف الكاذب فلا حرج في ذلك؛ لما ثبت عن النبي ﷺ من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها، أن النبي ﷺ قال:« ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرًا» قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث: « الإصلاح بين الناس، والحرب، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها » رواه مسلم في الصحيح.

فعلى سبيل المثال لو رأى إنسانا يريد أن يقتل شخصا ظلما أو يظلمه في شيء آخر، فقال له: والله إنه أخي، حتى يخلصه من هذا الظالم إذا كان يريد قتله بغير حق أو ضربه بغير حق، وهو يعلم أنه إذا قال: أخي، تركه احتراما له، وجب عليه مثل هذا لمصلحة تخليص أخيه من الظلم.
إذا الأصل في الأيمان الكاذبة المنع والتحريم، إلا إذا ترتب عليها مصلحة كبرى أعظم من الكذب، كما في الثلاث المذكورة في الحديث السابق.

كفارة الأيمان الكاذبة


•اليمين اللغو، وهو الذي يحلفه صاحبه ولم يقصده ، أو يحلف على شيء يظنه صدقاً ثمّ يتبيّن أنّه خلاف ذلك، وهذا لا يُؤاخذ صاحبه به، ولا إثم عليه، ولا كفارة عليه.

•اليمين المنعقدة، وهو الذي يقصده صاحبه ويعقده في نيته، ويكون على فعل أمر ممكن فعله، وتجب على صاحبه الكفارة إذا حنث ولم يفعل ما قصده وأقسم عليه.

•اليمين الغموس، وهو أن يقسم صاحبه كاذبًا على شيء وهو يعلم أنّه كاذب، وقد يكون فيه ضياع الحقوق، ويُنوى به الغش والخيانة، وهو كبيرة من الكبائر، يجب على صاحبه التوبة، وإعادة الحقوق إلى أصحابها، وسُمّيت بالغموس لأنّها تغمس صاحبها بالإثم ثمّ في النار.

والأصل أن يفيَ المرء بما عقد القسم عليه، ولكن إذا أقسم على فعل شيء ولم يستطع فعله، أو كانت المصلحة في تركه، فإن عليه كفارة عن هذا اليمين، وهذا من رحمة الله تعالى بخلقه للتحلل من هذا القسم.

فمن حلف أن يفعل شيئا ما؛ ففعله والتزم به فلا شيء عليه، وإذا لم يفعله ويلتزم به؛ فعليه في هذه الحالة كفارة يمين، وكفارة اليمين كما ورت في القرآن الكريم : ﴿لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغوِ في أَيمانِكُم وَلكِن يُؤاخِذُكُم بِما عَقَّدتُمُ الأَيمانَ فَكَفّارَتُهُ إِطعامُ عَشَرَةِ مَساكينَ مِن أَوسَطِ ما تُطعِمونَ أَهليكُم أَو كِسوَتُهُم أَو تَحريرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَم يَجِد فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ ذلِكَ كَفّارَةُ أَيمانِكُم إِذا حَلَفتُم وَاحفَظوا أَيمانَكُم كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُم آياتِهِ لَعَلَّكُم تَشكُرونَ﴾ [المائدة: ٨٩]

لا تنس ذكر الله
سبحان الله
0 / 100

إقرأ المزيد :




عدد الزوار :
Loading...
شارك على مسنجر مكتبتي الاسلامية
Masba7a أضف إلى الشاشة الرئيسية