حق النفقة بعد الطلاق

حق النفقة بعد الطلاق

نفقة المطلقة


نفقة المطلقة طلاقًا رجعيًا


لا تخلو المطلقة إما أن يكون طلاقها رجعيًا أو بائنًا فإن كان رجعيًا فلا خلاف بين الفقهاء في وجوب النفقة والسكنى والكسوة لها ما دامت في العدة؛ لأنها في حكم الزوجات لقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [البقرة: ٢٢٨]

نفقة الحامل المطلقة طلاقًا بائنًا


وإن كان طلاقها بائنًا سواء كانت بينونة كبرى أم بينونة صغرى بخلع أو فسخ ونحو ذلك فإن كانت حاملًا فلها النفقة بالإجماع وإن اختلفوا هل النفقة للحمل أو للحامل لأجل الحمل، ومستند الإجماع قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾[الطلاق: ٦]. وحديث فاطمة بنت قيس: "لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا" رواه أبو داود . ولأن الحمل ولد للزوج المطلق فلزمه الإنفاق عليه ولا يمكنه ذلك إلا بالإنفاق على أمه الحامل به.

نفقة غير الحامل المطلقة طلاقًا بائنًا


أما إن كانت غير حامل فقد اختلف الفقهاء في حقها على ثلاثة أقوال:

الأوّل: لها النفقة والسكنى وهو مذهب الحنفية لحديث عمر بن الخطّاب -رضي الله عنه- لما سمع حديث فاطمة بنت قيس -رضي الله عنها- تقول: طلقني زوجي ثلاثًا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا سكنى لك ولا نفقة" قال عمر: لا ندع كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت، وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة . ولأنها مطلقة فوجبت لها النفقة والسكنى كالرجعية.

الثاني: لها السكنى دون النفقة وهو مذهب المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة لقوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾ [الطلاق: ٦]، حيث أوجب سبحانه لهن السكنى مطلقًا ثم خص الحامل بالإنفاق عليها. لقوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾[الطلاق: ١]، حيث نهى عن إخراجهن مطلقًا.

الثالث: لا نفقة لها ولا سكنى وهو المذهب عند الحنابلة ؛ لحديث فاطمة بنت قيس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المطلقة ثلاثًا قال: "ليس لها سكنى ولا نفقة" رواه مسلم .

لا تنس ذكر الله
أستغفر الله العظيم
0 / 100

إقرأ المزيد :




عدد الزوار :
Loading...
شارك على مسنجر مكتبتي الاسلامية
Masba7a أضف إلى الشاشة الرئيسية