حكم الولد الناتج عن الزنا

حكم الولد الناتج عن الزنا

حكم الولد الناتج عن الزنا


عقوبة من افتعل زنا المحارم


زنا المحارم من أشنع الزنا وأشدّه قبحا؛ وهو غاية في شذوذ الخلق وفساد الفطر ، لذلك كانت عقوبة من فعل ذلك القتل ، سواء كان محصنا أم بكرا ، كما دلت على ذلك السنة.
فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : "لقيتُ خالي ومعه الرَّايةُ ، فقلتُ : أين تريدُ ؟ قال : أرسلني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى رجلٍ تزوَّج امرأةَ أبيه من بعدِه : أن أضرِبَ عنقَه – أو أقتلُه -"

وفي الحديث:

بيان أن نكاح ذوات المحارم بمنزلة الزنا، وأن اسم العقد فيه لا يسقط الحد، وهو القتل.

حكم نسب الولد الناتج عن الزنا


لمسألة استلحاق الزاني لابنه من الزنا حالتين :

الأولى :

أن تكون المرأة المزني بها ذات فراش ، أي متزوجة ، وأتت بولد بعد ستة أشهر من زواجها ، ففي هذه الحال ينسب الولد إلى الزوج ، ولا ينتفي عنه إلا بملاعنته لزوجته.
ولو ادعى رجل آخر أنه زنى بهذه المرأة وأن هذا ابنه من الزنا ، لم يلتفت إليه بالإجماع ، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ».
قال ابن قدامة : " وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ إذَا وُلِدَ عَلَى فِرَاشٍ رَجُلٍ ، فَادَّعَاهُ آخَرُ : أَنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ " انتهى

الثانية :

أن لا تكون المرأة ذات فراش ،أي غير متزوجة ، ولا يستلحقه الزاني به ، ولا ادَّعي أنه ابنه من الزنا ، ففي هذه الحال لا يُلحق به أيضاً قولاً واحداً .
فلم يقل أحد من أهل العلم بإلحاق ولد الزنا بالزاني من غير أن يدعيه الزاني.

وبناء على قول الجمهور ، فإن ولد الزنا – ذكرا كان أو أنثى – لا ينسب إلى الزاني ، ولا يقال إنه ولده ، وإنما ينسب إلى أمه ، وهو محرم لها ، ويرثها كبقية أبنائها .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :" وأما الولد الذي يحصل من الزنا ، يكون ولدا لأمه ، وليس ولدا لأبيه ؛ لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم : " الولد للفراش وللعاهر الحجر " العاهر : الزاني ، يعني ليس له ولد . هذا معنى الحديث . ولو تزوجها بعد التوبة فإن الولد المخلوق من الماء الأول لا يكون ولدا له ، ولا يرث من هذا الذي حصل منه الزنا ولو ادعى أنه ابنه ، لأنه ليس ولدا شرعيا ". انتهى

لا تنس ذكر الله
سبحان الله
0 / 100

إقرأ المزيد :




عدد الزوار :
Loading...
شارك على مسنجر مكتبتي الاسلامية
Masba7a أضف إلى الشاشة الرئيسية