شروط العمرة عن المتوفى

شروط العمرة عن المتوفى

شروط العمرة عن المتوفى


حكم العمرة عن المتوفى


لا حرج في الاعتمار عن المتوفى، وعن الحي العاجز عن أداء العمرة بنفسه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، وفاعل ذلك محسن مأجور إن شاء الله.
ويقول الإمام ابن باز رحمه الله : « يجوز الاعتمار عن الغير كالحج سواء إذا كان ميتا أو عاجزا كالهرم والمريض الذي لا يرجى برؤه، يحج عنه ويعتمر، «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر قال: حج عن أبيك واعتمر » . فلا بأس أن يحج عنه.

شروط العمرة عن المتوفى


يجب على من يريد أداء العمرة للمتوفى تحقيق الشروط التالية:
أن من يريد أداء العمرة عن المتوفى يجب أن يكون أدى العمرة لنفسه أولا، ولا يوجد فرق إذا كان قد قام بها عدة مرات، أو في حالة إذا لم يكن قد اعتمر من قبل، فيجوز له أن يعتمر عن نفسه أولا، ثم يؤدي العمرة عن غيره في نفس الرحلة.

أن الشخص الذي ينوي القيام بعمره عن الشخص المتوفى أن ينوي المعتمر الدخول في النسك بقلبه، ويقول: (لبيك اللهم عمرة عن فلان)، ولا فرق أن يقولها جهرا أو سرا لأن النية محلها القلب.

أن يكون الشخص قد أدى المناسك عن نفسه أولا، ثم بعدها ينوي أداء العمرة الشخص المتوفى، ويقوم بأدائها مثلما قام بتأدية العمرة الخاصة به.

أكثر من الصلاة على النبي يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك
اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
0

إقرأ المزيد :



عدد الزوار :
Loading...
شارك على مسنجر مكتبتي الاسلامية
Masba7a أضف إلى الشاشة الرئيسية