كفارة الحلف على المصحف

كفارة الحلف على المصحف

حكم الحلف على المصحف


حكم الحلف على المصحف (ابن باز)

الحلف على المصحف ليس له أصل ، ووضع اليد على المصحف أو داخله ، فهذا أمر محدث ، ويفعله بعض الناس للتغليظ والتشديد ليتهيب الحالف من الكذب . يقول الإمام إبن باز رحمه الله : «الحلف بالمصحف ليس له أصل فلا حاجة إلى الحلف على المصحف، إذا قال: والله لا أفعل كفى، ولا حاجة إلى أن يأتي بالمصحف ولا دليل على شرعية ذلك، فالأولى عدم الحاجة إلى الحلف على المصحف ولو أكد يمينه يقول: والله ما أفعل كذا، والله العظيم ما أفعل كذا، ويكفي، والله لا أزور فلان، والله لا أكلم فلان، المقصود: ليس هناك حاجة إلى إحضار المصحف وإنما هذا شيء يفعله الناس من باب التشديد على أنفسهم بدون دليل».

حكم الحلف على المصحف (ابن عثيمين)

كما سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " عن حكم الحلف على المصحف؟
فأجاب رحمه الله تعالى : الحلف والقسم لا يجوز إلا بالله تعالى أو صفة من صفاته ، فإذا حلف الإنسان بالله سبحانه وتعالى فإنه لا حاجة إلى أن يأتي بالمصحف ليحلف عليه ، فالحلف على المصحف لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة ، حتى بعد تدوين المصحف ؛ لم يكونوا يحلفون على المصحف ، بل يحلف الإنسان بالله سبحانه وتعالى بدون أن يكون ذلك على المصحف.

كفارة الحلف على المصحف أو اليمين

إذا حلف الإنسان على أنه لا يسكن في هذا المكان أو لا يكلم فلانًا أو لا يأكل كذا أو ما أشبه ذلك سواءً على المصحف أو على غير المصحف ثم أحب أن يفعل ذلك أو فعله لأسباب دعت إلى ذلك فإنه يكفر كفارة يمين ولا شيء عليه، إذا كان المفعول مباحًا شرعًا؛ لأن النبي ﷺ قال: «إذا حَلَفْتَ علَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَها خَيْرًا مِنْها، فَكَفِّرْ عن يَمِينِكَ، وأْتِ الذي هو خَيْرٌ».

كفارة اليمين

بين الله سبحانه وتعال كفارة اليمين في كتابه العظيم فقال سبحانه : ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ [المائدة:89]

والواضح من الآية أن كفارة اليمين هي : إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن عجز العبد ولم يستطع صام ثلاثة أيام.

هل صيام ثلاث أيام كفارة لليمين

كفارة اليمين ليست على التخيير في الثلاثة مخير، إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، أحد هذه الثلاثة، فاذا كان العبد عاجزًا لا يستطيع إطعام عشرة مساكين ولا يستطيع كسوتهم ولا عتق رقبة أجزأه الصيام، وإلا فعليه أن يطعم عشرة مساكين ولا يجزئه الصيام، إذا كان يستطيع يعطي كل واحد نصف صاع من تمر أو أرز أو بر، يعني: بصاع النبي ﷺ ومقداره كيلو ونص تقريبًا، فإذا كان يستطيع ذلك فالصيام لا يجزئه، أو يكسوه كسوة يعطي كل واحد قميصًا أو إزارًا ورداءً، يعني: كسوة تجزئه في الصلاة.

لا تنس ذكر الله
أستغفر الله
0 / 100

إقرأ المزيد :




عدد الزوار :
Loading...
شارك على مسنجر مكتبتي الاسلامية
Masba7a أضف إلى الشاشة الرئيسية