مات وعليه صيام ، فما الحل؟

مات وعليه صيام ، فما الحل؟

مات وعليه صيام ، فما الحل؟


الأصل في الصيام التي تعلقت به ذمة الميت أن يصوم عنه وليه -قريبه- استحبابا وإحسانا ليس وجوباً لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.


فإن لم يصم عنه وليه فإنه يجوز للأجنبي -غير أقارب الميت- أن يصوموا عن الميت.


وقد قال النووي رحمه الله: "فيمن مات وعليه صوم فاته بمرض أو سفر أو غيرهما من الأعذار ولم يتمكن من قضائه حتى مات.


ذكرنا أنّ مذهبنا أنه لا شيء عليه ‌ولا ‌يصام ‌عنه ‌ولا ‌يطعم ‌عنه ‌بلا ‌خلاف ‌عندنا وبه قال أبو حنيفة ومالك والجمهور قال العبدري وهو قول العلماء كافة".


وقال ابن قدامة رحمه الله:
" وجملة ذلك أن من مات وعليه صيام من رمضان لم يَخلُ من حالين:

أحدهما: أن يموت قبل إمكان الصيام، إما لضيق الوقت، أو لعذر من مرض، أو سفر، أو عجز عن الصوم: فهذا لا شيء عليه في قول أكثر أهل العلم، وحكي عن طاووس وقتادة أنهما قالا: يجب الإطعام عنه، ثم ذكر علة ذلك وأبطلها....

الحال الثاني: أن يموت بعد إمكان القضاء، فالواجب أن يُطعَمَ عنه لكل يوم مسكين، وهذا قول أكثر أهل العلم، رُوي ذلك عن عائشة وابن عباس، وبه قال مالك، والليث، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، والحسن بن حي، وابن علية، وأبو عبيد، في الصحيح عنهم".


لا تنس ذكر الله
سبحان الله
0 / 100

إقرأ المزيد :



عدد الزوار :
Loading...
شارك على مسنجر مكتبتي الاسلامية
Masba7a أضف إلى الشاشة الرئيسية