أهل الأعذار( من له عذر شرعي في ترك الصيام )

أهل الأعذار( من له عذر شرعي في ترك الصيام )

أهل الأعذار

المقصود بأهل الأعذار ، من له عذر شرعي في ترك الصيام ؛ مؤقتا كان أو دائما .

الأعذار المبيحة للفطر

الأعذار المبيحة للفطر : المرض ، السفر ، المرأة الحامل التي تخاف على نفسها ، أو على جنينها ، المرضع تخاف أن الصيام يؤثر عليها ، أو على رضيعها ، وأن يحتاج الإنسان إلى الفطر للإنقاذ من هلكة ، كالغريق ،كبير السن وغيره .

إذا تحقق السبب المبيح للفطر وأفطر الإنسان به ، فيلزمه الإمساك بعد انتهاء العذر ، إذا قـدر أن شخصاً أفطـر لإنقاذ إنسـانـا مـن هلكة فإنه يستمر مفطراً ولـو بعد إنقاذه ، لأنه أفطر بسبب يبيح له الفطر ، فلا يلزمه الإمساك حينئذ .

كبير السن

كبير السن هـو الذي تقادم به العمر ، وضعف جسـده على الصيام ، ويخشى عليه من عدم الأكل قال تعالى : ﴿.. وعلى الذين يطيقونـه فدية طعام مسكين..﴾ ، قال ابن عباس : ليست بمنسوخة ، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما ؛ فليطعمان مكان كل يوم مسكينا . أخرجه البخاري
.

المريض

أقسام العجز المرضي بالنسبة للصيام :
القسم الأول : أن يكون عجزه عن الصوم مستمرا دائما : كالمريض مرضا لا يرجى بروؤه ، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا ، بعدد أيام الشهر .

القسم الثاني : عجز يرجى زواله ، أي طارئ : كمرض عابر ، لا يتمكـن معه على الصيام ، فيفطـر ويقضي مكانه ، لقول الله تعالى : ﴿أَيّامًا مَعدوداتٍ فَمَن كانَ مِنكُم مَريضًا أَو عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِن أَيّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذينَ يُطيقونَهُ فِديَةٌ طَعامُ مِسكينٍ ...﴾ [البقرة: ١٨٤]

فالمرض الذي يؤدي إلى إمكانية الفطر، هو المرض الذي يجعل الصائم في مشقة في أداء الصيام ، أو قد يؤدي إلى تحقق مشقة بالغة عليه لاحقا .وعلى المسلم التقيد بقـول الطبيب ، لأن قوله في المسائل الطبية معتمد ، مع الفتوى الشرعية .وواجب علينا أن نطيع ربنا في أخذ الرخصة بترك الصيام حفاظا على الصحة من ازدياد المرض بسبب الامتناع عن الطعام أو الدواء ، فالله سبحانه وتعالى يريد بنا اليسر. ولا يجوز الصوم لمن يضر بصحته ؛ قال الله تعالى :﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا .... وَلا تَقتُلوا أَنفُسَكُم إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُم رَحيمًا﴾ [النساء: ٢٩]

وإذا تعافى المريض في نهار رمضان ، لا يلزمه أن يمسك بقية اليوم ، لأن هذا اليوم قد أبيح له فطره ، لكن يلزمه القضاء . وإن تعافى المريض من مرضه الـذي لا يرجى البرء وكان قد أخرج الكفارة ، فلا يجب عليه القضاء ، لأنه أدى ما يجب عليه وبرئت ذمته .

كيفية الإطعام بالنسبة للعاجز عن الصيام كلية

للإطعام كيفيتان :
الأولى : أن يخرج حبا من رز ، وقدره ربع صاع ، ويحسن في هذا الحال أن نجعل معه إذا دفعناه للفقير شيئا يؤدمه من لحم أو غيره ، حسـب مـا تقتضيه الحال والعرف .

الثانية : أن يصنع طعاماً يكفي لثلاثين ، أو تسعة وعشرين فقيرا ؛ حسـب الأيام التي أفطرها ويدعوهـم إليه ، كما ذكر ذلك عـن أنس بن مالك رض الله حين كبر .

و لا يجوز أن يطعم شخصاً واحداً مقدار ما يكفي الثلاثين ، أو التسعة والعشرين ؛ لأنه لابد أن يكون عـن كـل يـوم مسكين .

حكم دفع كفارة الإطعام لكافر فقير


إن كان هناك مسلمون من أهل الاستحقاق أطعمهم ، وإلا صرفه إلى أي بلد مسلم يحتاج أهلها إلى الإطعام .

حكم تقديم كفارة الإطعام لمريض لا يرجى برؤه من أول شهر رمضان

على المريض ألا يفعـل ذلك ، لعدم تحقق الوجوب في حقه ، فقد يموت أثناء الشهر ، وكان أنـس يجمع ثلاثين فقيراً آخر الشهر فيطعمهم .

تأخير أداء الكفارة

يشرع تأخير أداء الكفارة في رمضان وفي غيره .

الحامل والمرضع

يمكن للحامل والمرضع الفطر في حال الصيام ، قياسـا عـلـى المريض ، سـواء خافتـا علـى نفسيهما أو ولديهما ، لقـول النبي ﷺ : « إن الله وضع عن المسـافر شـطـر الصـلاة ، وعـن الحامل والمرضع الصوم » . رواه أبو داود . وليس عليهما إلا القضاء .

ترك المرضع للصيام

المرضع التي تفطر خوفا على الولد مثل من أفطر لإنقاذ غـريـق أو حريـق ممن يجب إنقـاذه ؛ فإنه يفطر ويقضي ، ومثله هؤلاء الذين يشتغلون بالإطفاء ، فإنهم إذا حصل حريق في النهار وذهبوا للإنقاذ ، ولم يتمكنوا منه إلا بأن يفطروا ويتناولوا ما تقوى به أبدانهـم ، فإنهم يفطرون ؛ وهذا شبيه تماما بالمرضع التي تخاف على ولدها .

حكم صوم الحامل لو حدث لها نزيف

في حال حصل للحامل نزيف ، يكون صيامها صحيح .

المجنون والمغمى عليه

المجنون غير مكلف بالصيام ؛ لأنه فقد مناط التكليف وهو العقل ، ودليلـه حـديـث : « رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتـى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل » . رواه أبو داود .

ولو كان هناك من يذهب عقله جزء من نهار ، فإذا مضى عليه يوم كامل ، أو أكثـر من يوم دون أن يعود إليـه عقله فلا تكليف عليه ولا صوم ، وبالتالي فلا قضاء عليه لذلك اليوم ، ولا للأيام التي أمضاها مجنوناً .

وفاقد الذاكرة لا يجب عليه الصيام فمـن لا عقل لـه ، لا تلزمه العبـادات ، وهذا من رحمة الله سبحانه ، ومثله المعتوه الذي أصيب بعقله على وجه لم يبلغ حد الجنون .

كما يقاس حالة المغمى عليه مثل حال المجنون ، إذا مضى عليه يوم كامل وهو في إغماء متواصل ، أي مضى عليه ليل ونهـار دون إفاقة ، فإنه لا صوم عليه في الحال ، وبالتالي فلا قضاء عليه.

العبادات توقيفية ولا تعلل

أن العبادات لا تعلل وأنها توقيفية ، وبالتالي لا تقاس واحـدة على الأخـرى ، فـلا يـقـاس الصوم على الصلاة ، ولا يقاس قضاء الصوم على قضاء الصلاة ، فالحائض مثلا تقضي الصـوم ولا تقضي الصلاة ، وهنـا جاء الأمـر للنائم أن يقضي الصلاة ، فوجب عليه أن يأتي بها عندما يستيقظ ، فعن أنس بن مالك رس قال : قال رسول اللہ ﷺ : « إذا رقـد أحـدكـم عـن الصـلاة ، أو غفـل عنهـا ، فليصلها إذا ذكرها ». رواه مسلم . فهو نص في الصلاة لا نجد مثله في الصوم .

المرجع: كتاب الصيام سؤال وجواب
لا تنس ذكر الله
لا إله إلا الله
0 / 100

إقرأ المزيد :




عدد الزوار :
Loading...
شارك على مسنجر مكتبتي الاسلامية
Masba7a أضف إلى الشاشة الرئيسية