حكم المسح على الخفين ، الجوربين والجبيرة

حكم المسح على الخفين ، الجوربين والجبيرة

حكم المسح على الخفين والجوربين والجبيرة


الفرق بين الخف والجورب


قال ابن باز:
الخف : ما يصنع من الجلد



الجورب : فهو ما يتخذ من القطن ونحوه

الجورب

المسح على الخفين والجوربين


إن المسح على الخفين سنة فعلها النبي ﷺ وفعلها أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فعن عمر -موقوفا- وعن أنس -رضي الله عنه- مرفوعا: «إذا توضأ أحدكم ولبِس خُفَّيْه فَلْيَمْسَحْ عليهما, وليُصَلِّ فيهما, ولا يخلعْهُما إن شاء إلا من جَنابة».أخرجه الدارقطني، والحاكم وصحَّحه

نستنتج أنه إذا لبس المَرء خُفيه بعد أن توضأ، ثم بعد ذلك أحدث وأراد الوضوء، فله المسح عليه، ويصلي فيهما ولا ينزعهما ، إلا إذا أجْنَب لزمه خَلع الخُف والاغتسال ولو كانت المدة باقية، وعلى هذا يكون المسح خاص في حال الوضوء فقط.

وما ينطبق على الخف ينطبق على الجورب ،
قال الإمام إبن باز رحمه الله : “ الجورب من جنس الخف، الجورب يكون من الصوف أو من القطن أو من الشعر أو غير ذلك، هو من جنس الخف، الخف من الجلد والجورب من غير الجلد، والصواب أنه يجوز المسح على الجورب ، إذا ستر القدمين مع الكعبين. "

مدة المسح على الخفين والجوربين


عن شُرَيحِ بنِ هانئ قال: «أتيتُ عائشةَ أسألُها عن المسح على الخفَّين، فقالت: عليكَ بابنِ أبي طالبٍ، فسلْه؛ فإنَّه كان يسافِرُ مع رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسألْناه، فقال: جعَل رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثلاثةَ أيَّامٍ ولياليهنَّ للمسافِر، ويومًا وليلةً للمُقيم » . رواه مسلم

قال الإمام إبن باز رحمه الله : " والبدء يكون من المسح بعد الحدث، فإذا أحدث الضحى مثلا ثم توضأ للظهر ولبسهما، ثم أحدث، ثم مسح للعصر فإنه يستمر إلى العصر الآتي، فإذا جاء العصر الآتي خلعهما وغسل رجليه قبل العصر، ثم لبسهما بعد ذلك، ثم يمسح يومًا وليلة بعد ذلك إذا شاء إذا كان مقيمًا."

كيفية المسح على الخفين والجوربين


قال العلامة العثيمين رحمه الله: " كيفية المسح أن يمرَّ يده من أطراف أصابع الرِّجل إلى ساقه فقط، يعني أن الذي يُمسح هو أعلى الخف فيمر يده من عند أصابع الرِّجل إلى الساق فقط، ويكون المسح باليدين جميعاً على الرجلين جميعاً، يعني اليد اليمنى تَمسح الرِّجل اليمنى، واليد اليسرى تمسح الرِّجل اليسرى في نفس اللحظة، كما تُمسح الأذنان، لأن هذا هو ظاهر السنة لقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: فمسح عليهما. ولم يقل بدأ باليمنى بل قال: مسح عليهما. فظاهر السنة هو هذا ، وعلى أي صفة مسح أعلى الخف فإنه يُجزيء لكن كلامنا هذا في الأفضل. "

حكم لبس أكثر من جورب على طهارة


قال ابن باز رحمه الله : " لا حرج في المسح على الفوقاني إذا كنت لبسته على طهارة وتكون المدة في المسح حينئذ متعلقة بالجورب الفوقاني لكونه لبس على طهارة "

حكم خلع الخفين أو الجوربين


نقض الوضوء بعد خلع الخفين أو الجوربين الممسوح عليهما ، محل خلاف بين أهل العلم .

قال الإمام إبن باز رحمه الله : " إن كان خلعه للشراب بعد ما أحدث فإنه يبطل الوضوء ، وعليه أن يعيد الوضوء لأن حكم طهارة المسح قد زال بخلع الشراب في أصح أقوال العلماء " .

قال ابن عثيمين: " الطهارة لا تنتقض بخلع الممسوح ، وذلك لأن الماسح إذا مسح تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي وليس هناك دليل شرعي على أنه إذا خلع الممسوح بطل الوضوء. "

وهذا ما رجحه ابن حزم وابن تيميه , وهو الراجح إن شاء الله لأن الوضوء قد ثبت صحيحاً ، ولا دليل على بطلانه بنزع الخفين ، ولأن هذا هو مقتضى القياس الصحيح ، فلو مسح رجل على شعره الكثيف في وضوئه ، ثم بعد الوضوء حلق رأسه لكان الوضوء صحيحاً ، وكذلك من نزع خفيه بعد الطهارة وقبل انقضاء مدة المسح. والله أعلم.

حكم المسح على النعل


قال الإمام إبن باز رحمه الله : "إذا كان الجورب في النعل ومسح عليهما جميعًا فلا بأس، لكن إذا خلع النعل يخلع الجورب، أما إذا مسح الجورب وحدها فإنه يخلع النعل متى شاء، ويكون الحكم معلقاً بالجورب، يمسح يومًا وليلة في الإقامة، وثلاثة أيام بلياليها في السفر، أما النعل وحدها فلا يمسح عليها؛ لأنها لا تستر، وإنما يمسح على الجورب بالنعل، وقد ثبت عنه ﷺ أنه مسح على الجوربين والنعلين عليه الصلاة والسلام، فإذا مسح عليهما جميعاً صار الحكم لهما، يخلعهما جميعًا ويبقيهما جميعًا.
أما إذا مسح على الجورب وحده فإنه يكون الحكم للجورب ، والنعل متى شاء خلعها ومتى شاء لبسها."

حكم المسح على اللفافة التي على القدمين


قال ابن عثيمين: " يجوز المسح على اللفافة على الراجح لمشقة حلها ولفها ثم إن السِّرية التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم ، وأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين ، فيمكن أن نأخذ من كلمه التساخين جواز المسح على اللفافة ، لأنه يحصل بها التسخين والغرض الذي من أجله لبس الخفاف" .

حكم المسح على الخفين بعد التيمم


قال ابن عثيمين: " لا يجوز له أن يمسح على الخفين إذا كانت الطهارة طهارة تيمم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « فإني أدخلتهما طاهرتين » وطهارة التيمم لا تتعلق بالرِّجل ، إنما هي في الوجه والكفين فقط "

حكم المسح على الجبيرة


أولاً : أن المسح على الجبيرة غير مقيدة بمدة معينة، فيمكن المسح عليها ما دامت الحاجة داعيه إلى بقائها .
ثانياً : أن الجبيرة لا تختص بعضو معين .
ثالثاً : لا يشترط وضع الجبيرة على طهارة ، لكي يتمكن من المسح عليها .
رابعاً : أن الجبيرة يمسح عليها في الحدث الأصغر والحدث الأكبر.

لا تنس ذكر الله
سبحان الله
0 / 100

إقرأ المزيد :




عدد الزوار :
Loading...
شارك على مسنجر مكتبتي الاسلامية
Masba7a أضف إلى الشاشة الرئيسية