حكم تداول العملات

حكم تداول العملات

حكم تداول العملات


ضوابط التعامل بالعملة


الضوابط العامة للتعامل بالعملة هي :
  1. وجوب حصول التقابض في المجلس عند مبادلة عملة رقمية بأخرى أو بعملة نقدية.
  2. أن يقتصر التعامل على ما يملك الإنسان من العملات، فلا يجوز التعامل بالهامش أو المارجن حتى لو خلا ذلك من رسوم التبييت؛ لوجود محذور آخر وهو الجمع بين سلف وسمسرة.

قول الإمام إبن باز رحمه الله


البيع والشراء في العملات جائزة لكن بشرط اليد باليد يعني: التقابض.
فإذا باع العبد عملة ليبية بعملة أمريكية أو مصرية أو غيرهما يدًا بيد فلا بأس كأن يشتري دولارات بعملة ليبية يدًا بيد ..يقبض ويسلم، أما إلى أجل ... أو من غير قبض فلا يجوز .
فلا بد من التقابض في المجلس يدًا بيد وإلا يكون ربا.

قول الإمام ابن عثيمين رحمه الله


التجارة في العملات النقدية لا بأس بها، لكن يجب إذا تعامل بالنقود أن يكون التقابض في المجلس من الطرفين، فإذا أردت أن تصرف دراهم سعودية بدولار أمريكي فلا باس لكن بشرط أن يكون التقابض من الجانبين في المجلس قبل التفرق.

حكم التعامل بالعملات الرقمية


اعلن فضيلة الشيخ عبد الله بن سلمان المانع عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية أن التعامل بالعملة الرقمية المشفرة(البيتكوين) حرام شرعاً، لأن هذه النقود لا تتضمن على معنى الثمنيّة أو العينيّة وهي اشبه بالمقامرة، وفيها أكل اموال الناس بالباطل، لذلك فإن حكمها هو حرام شرعاً.

لا تنس ذكر الله
أستغفر الله
0 / 100

إقرأ المزيد :




عدد الزوار :
Loading...
شارك على مسنجر مكتبتي الاسلامية
Masba7a أضف إلى الشاشة الرئيسية