محتويات المقال
عقد النكاح أو عقد الزواج
طرفي العقد
إن عقد النكاح هو عقد يتم بين طرفين هما:
الطرف الأول : هو الولي المسؤول عن الزوجة وهو الأب أو الأخ في حال عدم وجود الأب أو الأعمام في حال عدم وجود الأب والأخ ثم الأخوال في حالة عدم وجود جميع ما سبق.
الطرف الثاني : هو الزوج أو من ينوب عنه في حال سفره كأباه.
صيغة عقد الزواج
وردت العديد من الآثار التي دلّت على استحباب أقوال معيّنة عند عقد النكاح أو قبله، وفيما يأتي بيانها :
صيغة العقد :
أن يقول ولي المرأة زوجتك ابنتي أو أختي، ليرد الزوج وأنا قبلت هذا الزواج. وهناك صيغة متبادلة بين الزوج والزوجة.
وفي حين عقد الزواج يقول الزوج: «زوجني ابنتك أو موكلتك فلانة بنت فلان على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا».
ويرد وكيل الزوجة: «زوجتك ابنتي أو موكلتي فلانة بنت فلان على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى الصداق المسمى بيننا عاجله وآجله».
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ، واحِدَةٍ، وخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا ونِسَاءً واتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ والْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً* يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً﴾
الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
صيغة عقد زواج pdf
حكم عقد الزواج العرفي
نظم الشرع الحنيف أمور الزواج، وبين النبي صلى الله عليه وسلم شرائط النكاح وأركانه، وبين ما يجوز وما لا يجوز فيه.
فعن أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها»
وفي هذا الحديث يقول أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزوج المرأة المرأة"، أي: لا تقوم المرأة بمقام الولي لامرأة أخرى لتزويجها؛ لأن المرأة لا تزوج إلا بولي من عصبتها من الرجال، ووليها منهم الأقرب فالأقرب، ولا يدخل فيهم ذوو الأرحام، "ولا تزوج المرأة نفسها"، أي: وكذلك لا يحق لها أن تنكح نفسها بدون ولي؛ "فإن الزانية هي التي تزوج نفسها"، أي: مباشرة المرأة للعقد من شأن الزانية؛ فلا ينبغي أن تتحقق مباشرة المرأة للعقد في النكاح الشرعي.
وفي الحديث: أن المرأة لا بد لها من ولي ذكر في الزواج، ولا يحل لها أن تزوج نفسها أو غيرها.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها».
كما قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، إن الزواج الخالي من الولي والشهود باطل لقوله صلى الله عليه وسلم : «لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل» وهذا لا خلاف فيه.
وأضافت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «حكم الزواج بدون ولي أو شهود؟» أنه إذا حدث وطء في هذا الزواج فقد وقع في الحرام وارتكاب الإثم العظيم وعلى صاحبه الافتراق فورًا والندم على ما كان والعزم على عدم العودة.
وأفادت بأن عليه أن يعقد بطريقة شرعية صحيحة موثقة في وثيقة رسمية تحفظ الحقوق وتمنع التجاحد.
لا تنس ذكر الله
سبحان الله
0 / 100
إقرأ المزيد :
الفئة: مواضيع دينية منوعة